The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11615 تاريخ 04/01/1969 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3017 / 1972 )

"يتوجب على المستفيد من القرض المعطى والقرض المكفول ان يباشر تنفيذ البرنامج المعتمد خلال مهلة اقصاها شهران بعد الحصول على 15 بالمئة من قيمة القرض ويدفع الباقي على اجزاء وفقا لتقدم تنفيذ العمل.

وفيما عنى القرض المكفول, يتولى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري التثبت من مباشرة العمل ومراقبة التنفيذ وتنظيم الكشوفات الدورية التي على اساسها يعطي المصرف المذكور اشعارات مسجلة الى المدين لقبض الجزء المساوي لقيمة الكشف وتقدم العمل. وكل قرض او جزء منه يدفع بدون اشعار مسجل من مصرف التسليف المذكور تسقط عنه بحكم القانون كفالة الدولة ويكون كأنه اعطي على مسؤولية المرجع الذي دفع.

ويحق لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يتقاضى عمولة قدرها نصف بالمئة سنويا لقاء تكليفه بمراقبة استعمال الاموال المقروضة بكفالة الدولة, وتنفيذ الاعمال وفقا للبرنامج المعتمد".

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11615 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244063/article/8/