المادة 8
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3017 / 1972 )
"يتوجب على المستفيد من القرض المعطى والقرض المكفول ان يباشر تنفيذ البرنامج المعتمد خلال مهلة اقصاها شهران بعد الحصول على 15 بالمئة من قيمة القرض ويدفع الباقي على اجزاء وفقا لتقدم تنفيذ العمل.
وفيما عنى القرض المكفول, يتولى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري التثبت من مباشرة العمل ومراقبة التنفيذ وتنظيم الكشوفات الدورية التي على اساسها يعطي المصرف المذكور اشعارات مسجلة الى المدين لقبض الجزء المساوي لقيمة الكشف وتقدم العمل. وكل قرض او جزء منه يدفع بدون اشعار مسجل من مصرف التسليف المذكور تسقط عنه بحكم القانون كفالة الدولة ويكون كأنه اعطي على مسؤولية المرجع الذي دفع.
ويحق لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يتقاضى عمولة قدرها نصف بالمئة سنويا لقاء تكليفه بمراقبة استعمال الاموال المقروضة بكفالة الدولة, وتنفيذ الاعمال وفقا للبرنامج المعتمد".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972, article 3, 06/04/1972
تعدل المادة الثامنة من نفس القانون على الشكل التالي:
" يتوجب على المستفيد من القرض المعطى والقرض المكفول أن يباشر تنفيذ البرنامج على 15 بالمئة من قيمة القرض ويدفع الباقي على اجزاء وفقا لتقديم تنفيذ العمل. وفيما عنى القرض المكفول, يتولى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري التثبت من مباشرة العمل ومراقبة التنفيذ وتنظيم المصرف المذكور اشعارات مسجلة الى المدين لقبض الجزء المساوي لقيمة الكشف وتقدم العمل. وكل قرض او جزء منه يدفع بدون اشعار مسجل من مصرف التسليف المذكور تسقط عنه بحكم القانون كفالة الدولة ويكون كأنه اعطي على مسؤولية المرجع الذي دفع. ويحق لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ان يتقاضى عمولة قدرها نصف بالمئة سنويا لقاء تكليفه بمراقبة استعمال الاموال المقروضة بكفالة الدولة, وتنفذ الاعمال وفقا للبرنامج المعتمد".