The whole text

قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1983 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تحدد أسس التسعيرة في النظام الداخلي, بطريقة تؤمن توازن النفقات والواردات مع تكوين مال احتياط على أن لا يزيد عن خمسة بالمائة عن الرأسمال تخصص للاستهلاك ويحدد السعر الرسمي الافرادي بقرار من وزير الصحة العامة, بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.

المادة 11 من قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244072/article/11/