المادة 11
مادة 11: تحدد أسس التسعيرة في النظام الداخلي, بطريقة تؤمن توازن النفقات والواردات مع تكوين مال احتياط على أن لا يزيد عن خمسة بالمائة عن الرأسمال تخصص للاستهلاك ويحدد السعر الرسمي الافرادي بقرار من وزير الصحة العامة, بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.