المادة 1
مادة 1: الغي مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3197 تاريخ 13/5/1972 (انشاء مكتب وطني للادوية) واستعيض عنه بالاحكام التالية.
قانون Law No. 5 05/01/1983
مادة 1: الغي مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3197 تاريخ 13/5/1972 (انشاء مكتب وطني للادوية) واستعيض عنه بالاحكام التالية.
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المتعلق بالغاء قانون انشاء المكتب الوطني للادوية والاستعاضة عنه بأحكام جديدة والمحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4424 تاريخ 20/10/1981 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. يعمل بهذا القانون الثاني فور نشره.
فارغة
مادة 3: مهمة المكتب استيراد وتصدير وشراء وبيع وتصنيع الادوية الوارد بيانها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة. يتكون المكتب من: أ- مجلس تنفيذي ب - هيئة علمية
مادة 4: يتكون المجلس التنفيذي من رئيس متفرغ حائز على دكتوراه في الصيدلة أو الطب أو ادارة الاعمال على الاقل, تتوفر فيه الشروط القانونية للتعيين يتولى وظيفة مدير عام المكتب ومن أربعة أعضاء, منهم حكما عضوان عن مجلس ادارة الصندوق للضمان الاجتماعي, يمثلان أصحاب العمل والاتحادات العمالية والعضوان الاخران من الحائزين على اجازة جامعية بالقانون أو الاقتصاد. يعين رئيس واعضاء المجلس التنفيذي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية. يمثل سلطة الوصاية لدى المكتب , مفوض حكومة يعين وتحدد صلاحياته بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مادة 5: 1- تتألف الهيئة العلمية على الوجه التالي, ويتم تشكيلها بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة. - استاذ من كل معهد من معاهد الطب في لبنان يدرس علم فعالية الدواء (فارماكولجيا). - مندوب عن وزارة الصحة العامة (رئيس مصلحة الصيدلة). - مندوب عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الصيدلي المسؤول). - ممثل عن كل من نقابتي الاطباء في لبنان. - ممثلان عن نقابة الصيادلة في لبنان. 2- يشترط في كل من اعضاء الهيئة ان يكون من الاطباء أو الصيادلة اللبنانيين المجازين من قبل وزارة الصحة العامة. 3- لا يجوز ان يكون هؤلاء الاعضاء من تجار الادوية أو أصحاب أو مستخدمي أو وكلاء الشركات التي تتعاطى صناعة أو تجارة الادوية والمستحضرات الطبية والجراحية كما لا يجوز ان يكونوا شركاء أو مستخدمين بأي شكل, في مثل هذه الشركات أو يملكوا أسهما فيها.
مادة 6: تتولى الهيئة العلمية درس وتقرير الامور التالية: 1) اختيار الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيمائية المستعملة للتخدير أو العلاج التي يحق للمكتب شراؤها أو استيرادها مباشرة من الخارج. أو تصنيعها أو تصديرها. ويكون قرارها ملزما للمجلس التنفيذي. 2) درس أي موضوع يتعلق بالادوية يعرض عليها من قبل رئيس المجلس أو وزير الوصاية. 3- ابداء الرأي الفني في دفتر الشروط المتعلق بشراء الادوية. 4- التحقق عند الاستلام النهائي فيما اذا كانت الادوية المسلمة مطابقة للمواصفات الفنية. 5) اعادة النظر في جداول الادوية ومراجعتها, كلما دعت الحاجة الى ذلك وعلى الاقل مرة واحدة في السنة.
مادة 7: يعاون المجلس التنفيذي جهاز اداري يحدد ملاكه وسلسلة رتب ورواتب العاملين فيه, وشروط وطريقة تعيينهم, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.
مادة 8: يضع المجلس التنفيذي نظام المكتب الداخلي ونظام المستخدمين والنظام المالي الذي يحدد القواعد المالية والمحاسبة المعتمدة وفقا للعرف التجاري. ولا تصبح هذه الانظمة نافذة الا بعد التصديق عليها بمراسيم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مادة 9: تعفى من جميع الضرائب والرسوم الجمركية الاعمال التي يقوم بها المكتب في تنفيذ مهمته.
مادة 10: يخضع استيراد وتصدير وبيع وتصنيع المستحضرات الطبية, لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
مادة 11: تحدد أسس التسعيرة في النظام الداخلي, بطريقة تؤمن توازن النفقات والواردات مع تكوين مال احتياط على أن لا يزيد عن خمسة بالمائة عن الرأسمال تخصص للاستهلاك ويحدد السعر الرسمي الافرادي بقرار من وزير الصحة العامة, بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.
مادة 12: أ- لتمكينه من ممارسة نشاطه يمنح المكتب فور العمل بهذا القانون سلفة خزينة بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة, بعد موافقة مجلس الوزراء. تسدد السلفة المذكورة وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 209 من قانون المحاسبة العمومية. ب - يضع المكتب ميزانيته وموازنته السنوية, وتصديق بقرار من وزيري الصحة العامة والمالية.
مادة 13: لا يجوز للمكتب أن يبيع الادوية والمستحضرات الطبية من العموم مباشرة, الا في الحالات الطارئة التي يعود أمر تقديرها لمجلس الوزراء.
مادة 14: لا تخضع اعمال المكتب لاحكام المرسومين رقم 6474 تاريخ 16/1/67 ورقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 التي تتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك اعمال المكتب لاحكام المرسوم 34/67 المتعلقة بالوكالة والتمثيل التجاري على عملية استيراد الدواء من قبل المكتب .
مادة 15: تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون وصلاحيات المجلس التنفيذي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مادة 16: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه