The whole text

قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1983 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: 1- تتألف الهيئة العلمية على الوجه التالي, ويتم تشكيلها بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة. - استاذ من كل معهد من معاهد الطب في لبنان يدرس علم فعالية الدواء (فارماكولجيا). - مندوب عن وزارة الصحة العامة (رئيس مصلحة الصيدلة). - مندوب عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الصيدلي المسؤول). - ممثل عن كل من نقابتي الاطباء في لبنان. - ممثلان عن نقابة الصيادلة في لبنان. 2- يشترط في كل من اعضاء الهيئة ان يكون من الاطباء أو الصيادلة اللبنانيين المجازين من قبل وزارة الصحة العامة. 3- لا يجوز ان يكون هؤلاء الاعضاء من تجار الادوية أو أصحاب أو مستخدمي أو وكلاء الشركات التي تتعاطى صناعة أو تجارة الادوية والمستحضرات الطبية والجراحية كما لا يجوز ان يكونوا شركاء أو مستخدمين بأي شكل, في مثل هذه الشركات أو يملكوا أسهما فيها.

المادة 5 من قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244072/article/5/