The whole text

قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1983 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تتولى الهيئة العلمية درس وتقرير الامور التالية: 1) اختيار الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيمائية المستعملة للتخدير أو العلاج التي يحق للمكتب شراؤها أو استيرادها مباشرة من الخارج. أو تصنيعها أو تصديرها. ويكون قرارها ملزما للمجلس التنفيذي. 2) درس أي موضوع يتعلق بالادوية يعرض عليها من قبل رئيس المجلس أو وزير الوصاية. 3- ابداء الرأي الفني في دفتر الشروط المتعلق بشراء الادوية. 4- التحقق عند الاستلام النهائي فيما اذا كانت الادوية المسلمة مطابقة للمواصفات الفنية. 5) اعادة النظر في جداول الادوية ومراجعتها, كلما دعت الحاجة الى ذلك وعلى الاقل مرة واحدة في السنة.

المادة 6 من قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244072/article/6/