المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 36 تاريخ 05/08/1967 ويستعاض عنه بالنص الاتي: " المادة الخامسة الجديدة: اعمال واختصاص الغرف: تمثل الغرف مصالح التجارة والصناعة والزراعة بصورة عامة, وتنظم الاحصاءات المتعلقة بها. تزود الدوائر الحكومية والمحاكم بالمنشورات والمعلومات التي تطلبها منها. تفيد عن الاعراف والعادات في المعاملات التجارية والصناعية والزراعية".