المادة 1
اجيز للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون, ان تقرر بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, تعيين الموقتين والمياومين والمتعاقدين العاملين في الادارات العامة بتاريخ 30 كانون الاول 1961 شرط توفر الشروط العامة للتعيين باستثناء شروط السن والمباراة - والشهادة والشروط الخاصة للتعيين. على انه يحق لمجلس الخدمة المدنية ان يثبت- من كفاءة هؤلاء الموقتين والمياومين والمتعاقدين بجميع طرق الاثبات التي يراها.