المادة 2
يتم التعيين في الوظائف الشاغرة في الملاك التي تتفق والوظائف التي يشغلها فعلا هؤلاء الموقتين والمياومين والمتعاقدون, وعند اختلاف التسمية ففي الوظائف الشاغرة الاقرب شبها لهذه الوظائف , وذلك في الدرجة الاخيرة من الفئة, ففي الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها, ويعطى المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية, وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.