المادة 117
مادة 117: يفرض على اقساط عقود التأمين, باستثناء عقود التأمين على الحياة, رسم يستوفى لحساب جميع البلديات , بنسبة ستة بالمئة من قيمة الاقساط. تتولى شركات الضمان استيفاء الرسم من اصحاب العلاقة مباشرة وتؤديه الى صندوق الخزينة مرة كل ستة اشهر مرفقا ببيان مفصل عن مقادير الاقساط المقبوضة.