The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 117

المادة 117

مادة 117: يفرض على اقساط عقود التأمين, باستثناء عقود التأمين على الحياة, رسم يستوفى لحساب جميع البلديات , بنسبة ستة بالمئة من قيمة الاقساط. تتولى شركات الضمان استيفاء الرسم من اصحاب العلاقة مباشرة وتؤديه الى صندوق الخزينة مرة كل ستة اشهر مرفقا ببيان مفصل عن مقادير الاقساط المقبوضة.

المادة 117 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/117/