The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 118

المادة 118

مادة 118: يفرض على المشتركين بالهاتف رسم لحساب البلدية التي يقع ضمن نطاقها الاشتراك قدره عشرة بالمئة من قيمة اجور المخابرات وبدلات الاشتراك المترتبة على المشترك. ويفرض الرسم نفسه على المشتركين خارج النطاق البلدي لحساب صندوق التجهيز البلدي. وتتولى ادارة الهاتف استيفاء الرسم المذكور وتؤدي حاصله مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية صاحبة العلاقة, والى صندوق التجهيز البلدي فيما عنى الاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.

المادة 118 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/118/