The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 120

المادة 120

يفرض على التبغ والتنباك المعد للاستهلاك الداخلي, لحساب جميع البلديات رسم قدره /5/ خمسة قروش عن كل علبة سجاير وعن كل رزمة من التبغ المفروم او التنباك وعن كل سيكار عندما لا يقل ثمن كل منهما عن /75/ قرشا.

وتتولى ادارة حصر التبغ والتنباك استيفاء الرسم المذكور وتؤدي حاصله, مرة كل ثلاثة اشهر, الى صندوق خزينة الدولة لحساب البلديات .

المادة 120 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/120/