المادة 120
يفرض على التبغ والتنباك المعد للاستهلاك الداخلي, لحساب جميع البلديات رسم قدره /5/ خمسة قروش عن كل علبة سجاير وعن كل رزمة من التبغ المفروم او التنباك وعن كل سيكار عندما لا يقل ثمن كل منهما عن /75/ قرشا.
وتتولى ادارة حصر التبغ والتنباك استيفاء الرسم المذكور وتؤدي حاصله, مرة كل ثلاثة اشهر, الى صندوق خزينة الدولة لحساب البلديات .