The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 119

المادة 119

مادة 119: يفرض على المشتركين بالكهرباء رسم, لحساب البلدية التي تستهلك الطاقة ضمن نطاقها, قدره عشرة بالمئة عن كل ما يزيد عن العشر ليرات من قيمة فواتير المقطوعية الكهربائية الشهرية. ويفرض الرسم نفسه لحساب صندوق التجهيز البلدي, على المشتركين الذين يستهلكون الطاقة خارج النطاق البلدي. ويخفض الرسم الى نصفه عن الطاقة المستهلكة في الصناعة. وتتولى مصالح ومؤسسات الكهرباء استيفاء الرسم المذكور وتؤدي حاصله, مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية صاحبة العلاقة والى صندوق التجهيز البلدي فيما عنى الاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.

المادة 119 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/119/