المادة 119
مادة 119: يفرض على المشتركين بالكهرباء رسم, لحساب البلدية التي تستهلك الطاقة ضمن نطاقها, قدره عشرة بالمئة عن كل ما يزيد عن العشر ليرات من قيمة فواتير المقطوعية الكهربائية الشهرية. ويفرض الرسم نفسه لحساب صندوق التجهيز البلدي, على المشتركين الذين يستهلكون الطاقة خارج النطاق البلدي. ويخفض الرسم الى نصفه عن الطاقة المستهلكة في الصناعة. وتتولى مصالح ومؤسسات الكهرباء استيفاء الرسم المذكور وتؤدي حاصله, مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية صاحبة العلاقة والى صندوق التجهيز البلدي فيما عنى الاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.