المادة 131
مادة 131: يحق لكل مكلف ان يعترض على اي رسم من الرسوم البلدية المنصوص عليها في الباب الاول من هذا القانون اذا وجد فيه اجحافا ناتجا عن: 1- مخالفة القانون. 2- خطأ في تحديد اي عنصر من العناصر التي يفرض الرسم بالاستناد اليها. 3- خطأ في التخمين او التصنيف اللذين تتولاهما لجان التخمين او التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون (تخمين القيم التأجيرية او الثمن البيعي للارض , تصنيف امكنة الاجتماع او محلات توزيع المحروقات او المحلات المصنفة... الخ ). 4- خطأ مادي في حساب الرسم او في اي عنصر من عناصر التكليف . 5- تكرار التكليف .