The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 146

المادة 146

مادة 146: يمكن في حالات خاصة يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية, تقسيط الرسوم السنوية, بالاضافة الى التقسيط المنصوص عليه في هذا القانون, لمدة لا تجاوز 30 تشرين الثاني من السنة التي يعود لها الرسم. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات التالية: 1- اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه. 2- عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا. 3- عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية.

المادة 146 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/146/