المادة 146
مادة 146: يمكن في حالات خاصة يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية, تقسيط الرسوم السنوية, بالاضافة الى التقسيط المنصوص عليه في هذا القانون, لمدة لا تجاوز 30 تشرين الثاني من السنة التي يعود لها الرسم. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات التالية: 1- اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه. 2- عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا. 3- عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية.