المادة 147
مادة 147: على المحتسب المختص في البلدية او من هو في حكمه ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين لم يسددوا الرسوم المتوجبة عليهم في خلال شهر من تاريخ استحقاقها, يدعوهم فيه الى تأدية ما عليهم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الانذار. ينشر الانذار العام في صحيفتين يوميتين على الاقل ويذاع بالراديو ويلصق, عند الاقتضاء, في الساحات العامة وفي اماكن الاجتماعات او على مدخل البلدية. اما الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او اوامر قبض , فيرسل المحتسب بشأنها انذارا شخصيا الى المكلف يدعوه فيه الى تأدية ما عليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الشخصي او في محل الاقامة وعند تمنع المكلف او وكيله عن استلام الانذار الشخصي او في حال غيابه, يلصق هذا الانذار على باب محل اقامته او محل عمله وعلى مدخل البلدية وتعتبر هذه الاجراءات بمثابة تبليغ قانوني.