المادة 148
مادة 148: اذا لم يؤد المكلف المبالغ المتوجبة عليه بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي عمد المحتسب , بناء على طلب الدائرة المختصة او محضر الجابي. - اما الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها في المزاد العلني. - واما الى اغلاق محل عمله اذا كان لا يملك اموالا منقولة او غير منقولة يمكن في حال حجزها او بيعها ان تغطى المبالغ المترتبة عليه.