The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 148

المادة 148

مادة 148: اذا لم يؤد المكلف المبالغ المتوجبة عليه بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي عمد المحتسب , بناء على طلب الدائرة المختصة او محضر الجابي. - اما الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها في المزاد العلني. - واما الى اغلاق محل عمله اذا كان لا يملك اموالا منقولة او غير منقولة يمكن في حال حجزها او بيعها ان تغطى المبالغ المترتبة عليه.

المادة 148 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/148/