The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 41

المادة 41

مادة 41: تخضع اعلانات الفئتين الاولى والثانية لترخيص مسبق تعطيه البلدية المختصة, ضمن النطاق البلدي, او وزارة الداخلية (دائرة الشؤون البلدية والقروية) خارج النطاق البلدي. اما اعلانات الفئتين الثالثة والرابعة فلا تخضع للترخيص المسبق. غير انه يتوجب على المؤسسة التي تتعهد اعلانات الفئة الثالثة او على من يجري الاعلان لمصلحته في حال عدم وجود متعهد, ان يحيط الدائرة البلدية علما بها قبل اذاعتها او نشرها. اما اعلانات الفئة الرابعة, فيكتفى بتصريح شركة التلفزيون المعلنة عنها عند تسديد الرسوم المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة في المادة 47 من هذا القانون.

المادة 41 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/41/