المادة 12
تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.
قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 In force
تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.
المادة 12 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244097/article/12/