المادة 19
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )
يعطى اصحاب الحق من عائلة المهندس المتوفي المعاشات الاتية:
1- للزوجة او الزوجات ثلث معاش المتوفي يتقاسمونه بالتساوي.
2- للاولاد مهما كان عددهم, ثلث المعاش يتقاسمونه بالتساوى.
3- لكل من الوالدين جزء من اثني عشر من المعاش التقاعدي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9805 تاريخ 04/05/1968, article 10, 13/05/1968
مادة 10: يعدل نص المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 11/64 الصادر بتاريخ 19/2/ 1964 على- الوجه التالي: "يعطى اصحاب الحق من عائلة المهندس المتوفي المعاشات الاتية: 1- للزوجة او الزوجات ثلث معاش المتوفي يتقاسمونه بالتساوي. 2- للاولاد مهما كان عددهم, ثلث المعاش يتقاسمونه بالتساوى. 3- لكل من الوالدين جزء من اثني عشر من المعاش التقاعدي".