All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6844 07/03/1967

وضع مشروع القانون المعجل الرامي الى احداث دائرة المحجر الصحي البيطري في طرابلس موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6844
Date
07/03/1967
Official Gazette
Issue 22, 16/03/1967, p. 366-369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6844 تاريخ 07/03/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3865 تاريخ 23/2/66 مشروع قانون معجل يرمي الى احداث دائرة الحجر الصحي البيطري في طرابلس

وبما انه انقضى على احالة هذا المشروع على مجلس النواب اكثر من اربعين يوما دون ان يبت فيه

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1 اذار 1967

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في ملاك وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية) دائرة تدعى دائرة المحجر الصحي البيطري في طرابلس تحدد بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء مهام هذه الدائرة ووحداتها وشروط العمل فيها وكيفية ومدى ارتباطها بالادارة المركزية وبالمصلحة الاقليمية".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3865 تاريخ 23/2/66 الرامي الى احداث دائرة المحجر الصحي البيطري في طرابلس , التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك دائرة المحجر الصحي البيطري في طرابلس وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون وتحدد سلسلة رواتب موظفي هذا الملاك وشروط التعيين وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية سن الفيل في 7 اذار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

المادة 3

مادة 3: يحدد دوام عمل الموظفين الفنيين في دائرة المحجر الصحي البيطري في طرابلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن منح الموظفين الذين تتجاوز ساعات عملهم ساعات دوام العمل الرسمي المطبق لدى سائر الادارات العامة تعويضا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على الا يتجاوز هذا التعويض في مطلق الاحوال 20% من اساس الرايب

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

سن الفيل في 7 اذار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي