المادة 1 اصدار
مادة وحيدة: صدق القانون المعاد الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2416 تاريخ 30/03/1985 المتعلق بتعديل قانون الاستملاك كما عدلته اللجان النيابية المشتركة يعمل بهذا القانون فور نشره
قانون Law No. 58 29/05/1991
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: صدق القانون المعاد الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2416 تاريخ 30/03/1985 المتعلق بتعديل قانون الاستملاك كما عدلته اللجان النيابية المشتركة يعمل بهذا القانون فور نشره
(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )
تستملك العقارات أو أقسامها وتنشأ عليها حقوق ارتفاق لمصلحة الإدارة كما يجوز أن يستملك ما لمالك العقار من حقوق في الفضاء الذي يعلوه وفي الباطن الذي هو تحت سطحه، كما تستملك الحقوق العينية العقارية، كل ذلك لأجل منفعة عامة.لا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا وفقا لأحكام هذا القانون. يقصد بكلمة عقار في هذا القانون الوحدة العقارية أو مجموعة من الوحدات العقارية المحاذية التي يملكها شخص واحد أو يملكها عدة أشخاص حتى لو كانت حصة كل منهم تختلف من عقار إلى آخر. أما إذا كان الفاصل طريقا عاما أو سكة حديدية أو نهرا أو مجرى ماء شتوي أو ممرا خاصا لعدة عقارات يملكها أشخاص عديدون فلا تعتبر مجموعة الوحدات العقارية عقارا واحدا. ويعتبر الزوج والزوجة والأولاد بحكم الشخص الواحد إذا تملك أحدهم من الآخر العقار المصاب بالاستملاك خلال السنة التي سبقت صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة.
يعتمد عند تطبيق التعريف المذكور أعلاه ما كانت عليه مجموعة الوحدات العقارية المحاذية بتاريخ صدور المرسوم. يعرف طالب الاستملاك في هذا القانون بكلمة (الإدارة) كما يعرف عن إعلان المنفعة العامة بكلمة (المرسوم)».
تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص المبني على طلب الادارة المعنية او البلدية او الهيئة الاختيارية في القرية التي لا بلدية فيها او المؤسسة العامة او صاحب الامتياز ويمكن للادارة العامة والبلديات استملاك عقارات لمصلحة اشخاص عينهم القانون.
(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )
يعين المرسوم المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك على ان لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
أما مراسيم الاستملاك المتعلقة بالآثار فإن مدة سريانها القصوى لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يحق للإدارة خلالها إجراء عملية التنقيب في العقار أو العقارات موضوع الاستملاك واستخراج الآثار منها عند الحاجة.
يمكن للإدارة، خلال الأشهر الستة الأخيرة قبل انقضاء مدة سريان المرسوم، تمديده لمدة أقصاها خمس سنوات إضافية إذا تبين بنتيجة التنقيب وجود آثار تعذر استخراجها خلال مدة سريان المرسوم، كما يمكنها تمديده بعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أقصاها عشر سنوات إضافية في حال وجود آثار ذات قيمة أثرية وتاريخية كبيرة.
إذا انقضت مدة الثلاث سنوات ولم تقرر الإدارة المعنية المباشرة بتنفيذ الاستملاك وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك بغية تنفيذ الأشغال، اعتبر مرسوم إعلان المنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون أي مفعول ووجب على الإدارة المختصة الطلب من أمين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه، كما يمكن لصاحب العلاقة ذلك، ولا يعود بالإمكان بعدها استملاك العقار أو العقارات المعنية للغرض ذاته قبل انقضاء عشر سنوات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 08/12/2006, article 3, 21/12/2006
أضيفت إلى المادة الثالثة الفقرتين التاليتين:
«أما مراسيم الاستملاك المتعلقة بالآثار فإن مدة سريانها القصوى لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يحق للإدارة خلالها إجراء عملية التنقيب في العقار أو العقارات موضوع الاستملاك واستخراج الآثار منها عند الحاجة.
يمكن للإدارة، خلال الأشهر الستة الأخيرة قبل انقضاء مدة سريان المرسوم، تمديده لمدة أقصاها خمس سنوات إضافية إذا تبين بنتيجة التنقيب وجود آثار تعذر استخراجها خلال مدة سريان المرسوم، كما يمكنها تمديده بعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أقصاها عشر سنوات إضافية في حال وجود آثار ذات قيمة أثرية وتاريخية كبيرة».
«إذا انقضت مدة الثلاث سنوات ولم تقرر الإدارة المعنية المباشرة بتنفيذ الاستملاك وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك بغية تنفيذ الأشغال، اعتبر مرسوم إعلان المنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون أي مفعول ووجب على الإدارة المختصة الطلب من أمين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه، كما يمكن لصاحب العلاقة ذلك، ولا يعود بالإمكان بعدها استملاك العقار أو العقارات المعنية للغرض ذاته قبل انقضاء عشر سنوات».
ترفق بالمرسوم المستندات التالية:
1- رسم اجمالي للاشغال المنوي اجراؤها
2- خريطة تفصيلية تتضمن العقارات المنوي استملاكها
3- لائحة بأرقام هذه العقارات ومواقعها وبأسماء المالكين واصحاب الحقوق المسجلة في السجل العقاري. واذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري يكتفي برقمه وتاريخ قيده في دفتر المختار او دفتر الطابو او في محضر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري. وفي حال عدم وجود مثل هذا القيد فيذكر في اللائحة اسم مالكه الظاهر بعلم وخبر من المختار يبين فيه حدود العقار.
4- بيان مفصل بمشتملات العقارات المطلوب استملاكها وخرائط تفصيلية للابنية المنشأة عليها قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. تودع لدى الادارة نسخة عن المستندات المار ذكرها ولكل ذي مصلحة ان يطلع عليها وان يستحصل على صورة عنها.
تنشر الادارة المختصة المرسوم في الجريدة الرسمية مع اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة. وتلصق نسخة عنه وعن اللائحة المرفقة به في الاماكن الخاصة بالاعلانات في مركز البلدية الواقعة في نطاقها العقارات المنوي استملاكها او في مركز المختار في القرى التي لا بلدية فيها وينظم احد موظفي البلدية او المختار محضرا باتمام معاملات الاعلان يودعه الادارة طالبة الاستملاك.
تبلغ الادارة نسخة المرسوم الى ذوي العلاقة الواردة اسماؤهم في اللائحة المرفقة به في محل اقامتهم بالطريقة الادارية او بواسطة موظف محلف .
وفي حال عدم وجودهم يبلغون بواسطة احد افراد عائلاتهم الراشدين القاطنين معهم واذا تعذر التبليغ على هذا الوجه او كان ذوو العلاقة مجهولي الاقامة او متوفين ومجهولي الورثة فينظم مختار المحلة محضرا بالواقع يضم الى الاوراق ويستعاض عن التبليغ بالاعلان في جريدتين محليتين وتحفظ نسخ عنهما في الملف العائد للمرسوم وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ بالاعلان في جريدتين قانونيا.
ترسل الادارة نسخة عن المرسوم مع اللائحة المرفقة به الى امانة السجل العقاري لتدوين اشارة هذا المرسوم فورا على صحائف العقارات العينية. يجب ان يتضمن القيد اسم المرجع طالب الاستملاك ورقم وتاريخ المرسوم وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتاريخ تدوينه على الصحيفة العينية.
عندما تقرر الادارة المباشرة بتنفيذ الاستملاك تحيل المرسوم مع كامل الملف الى لجنة الاستملاك البدائية المختصة. يضم الى الملف بالاضافة الى المستندات المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون بيانات عقارية كاملة لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر.
تعين بمرسوم لكل محافظة:
1- لجنة استملاك بدائية واحدة او اكثر مؤلفة من قاضي من الدرجة العاشرة وما فوق او ما يعادلها رئيسا. ومن عضوين احدهما مهندس من موظفي الادارات العامة او البلديات او المؤسسات العامة والاخر خبير في التخمين
2- لجنة استملاك استئنافية واحدة او اكثر مؤلفة من: قاضي من الدرجة السادسة وما فوق او ما يعادلها رئيسا ومن عضوين احدهما مهندس من موظفي الادارات العامة او البلديات او المؤسسات العامة واخر مهندس خبير في الشؤون العقارية والتخمين.
يعين رئيس وعضوان رديفان لكل لجنة من اللجان البدائية والاستئنافية ليقوموا مقام الرئيس والعضوين الاصيلين عند التغيب لاي سب او تعذر الاشتراك في اعمال اللجنة.
يلحق بكل لجنة بدائية كاتب وموظف تبليغات محلف ويلحق بكل لجنة استئنافية كاتب ومباشر من ملاك المساعدين القضائيين.
يعين رؤساء واعضاء اللجان المذكورة اعلاه بمرسوم بناء على اقتراح الوزراء المختصين ويعين الموظفون الملحقون باللجان بقرار من وزير العدل.
(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )
تمثل الإدارة أمام اللجان البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الأقل يحمل إجازة في الحقوق أو في الهندسة المدنية ينتدب بقرار صادر عن المدير العام أو رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير إذا كان الاستملاك لصالح الإدارات العامة.
اما اذا كان الاستملاك لمصلحة البلديات او المؤسسات العامة او اي مرجع اخر فيتم تعيين الممثل وفقا للقواعد المتبعة لدى المرجع طالب الاستملاك.
لادارات الدولة ان تستعين بهيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا الهامة التي تثير نزاعا قانونيا فيمثلها رئيس هيئة القضايا او يمثله من القضاة او الموظفين او المحامين الملحقين بالهيئة. يكون ممثل الادارة مخولا بحكم القانون:
- تبليغ جميع الاستحضارات واللوائح والمذكرات والقرارات العائدة لادارته.
- تقديم اللوائح والمذكرات وسلوك طرق المراجعة والقيام بجميع الاعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح ادارته امام لجان الاستملاك.
يتقاضى رئيس واعضاء لجان الاستملاك والموظفون الملحقون بها وممثلو الادارة لديها تعويضا يحدد بمرسوم ويصرف من موازنة الادارة طالبة الاستملاك.
تحدد الاصول الواجب اتباعها امام لجان الاستملاك البدائية على الوجه التالي:
1- تجري اللجنة فور وضع يدها على ملف الاستملاك كشفا على العقارات المقرر استملاكها للاطلاع على موقعها والتحقق من اوصافها ومشتملاتها ووجهة استعمالها وما يمكن ان يكون لها من حقوق او عليها من اعباء وتنظم محضر كشف لكل عقار.
2- تدعو اللجنة الادارة والمالكين واصحاب الحقوق المعروفين الى جلسة علنية ويجب ان تتضمن ورقة الدعوة بأحرف بارزة تنبيه المالك الى وجوب اعلامها عن اصحاب الحقوق كالشاغلين والمستأجرين والمستثمرين وتاريخ بدء اشغالها والبدلات التي يدفعونها كما تدعو اللجنة اصحاب الحقوق المصرح عنهم من قبل المالك او اصحاب الحقوق الذين تتثبت لجنة الاستملاك من اشغالهم اثناء الكشف الى جلسة مماثلة على ان تتضمن ورقة الدعوة تنبيههم الى ضرورة تقديم ما لديهم من مستندات ووثائق تثبت حقوقهم والى وجوب اعلام اللجنة عن اصحاب الحقوق القانونيين اذا وجدوا. ويتم التبليغ مباشرة واما بواسطة الموظف المحلف الملحق باللجنة وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. لاصحاب الحقوق ان يحضروا تلقائيا امام اللجنة للمطالبة بحقوقهم وان لم يصرح عنهم المالك.
3- تطبق اللجنة البدائية الاصول المستعجلة.
4- تبلغ اللجنة قراراتها فور صدورها الى ممثل الادارة وذوي العلاقة وفقا للاصول المبينة في الفقرة 2 اعلاه.
5- تقبل قرارات اللجنة البدائية الطعن بطريقة الاستئناف ضمن المهل ووفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )
تتبع اللجنة الاستئنافية الاصول الاتية:
1 ـ لكل من الفرقاء أن يستأنف قرارات اللجنة البدائية أمام اللجنة الاستئنافية التي يقع العقار في نطاق صلاحيتها وذلك خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تبلغ القرار على أن يكون الاستحضار موقعا من محام. تستأنف القرارات كل على حدة ولا يجوز أن يتناول الاستئناف أكثر من قرار بدائي واحد إلا في حال التلازم.
2 ـ يخضع الاستئناف لرسم الطابع والرسم المقطوع والتأمين الاستئنافي وتعفى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات من هذين الرسمين ومن هذا التأمين.
3- يقدم الاستئناف الى كاتب اللجنة الاستئنافية او الى كاتب اللجنة البدائية مصدرة القرار فيقيده في سجل خاص ويعطي به ايصالا ويرسله دون ابطاء الى كاتب اللجنة الاستئنافية مع الملف البدائي المتضمن كل الاوراق والخرائط والمستندات والمحاضر والقرارات ووثائق التبليغ المتعلقة بالقرار موضوع الاستئناف وفي حال تخلف كاتب اللجنة البدائية عن ارسال الملف ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الاستئناف يقضي عليه بغرامة يقدرها رئيس اللجنة الاستئنافية على الا تقل عن خمسة الاف ليرة ولا تتجاوز الخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.
4 ـ تطبق اللجنة الاستئنافية الأصول المستعجلة وتصدر قرارها بمهلة ينبغي أن لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
5- يقبل الاستئناف الطاريء ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
6 ـ لا يوقف الاستئناف سير معاملات الاستملاك إلا أن للإدارة إذا استأنفت استئنافا أصليا أن تحتفظ بعشرة بالمئة (10%) من قيمة التعويض المقرر بداية إلى أن يصدر القرار الاستئنافي.
لا تكون جلسات اللجان البدائية والاستئنافية قانونية الا بحضور كامل اعضاء اللجنة. لا يحق للجان الاستملاك الاستعانة بخبير الا في المسائل الهامة التي تستدعي الاستعانة بأهل الخبرة او اذا كان تقدير التعويض او الفصل في احدى نقاط النزاع يستلزم معلومات فنية غير متوفرة في اعضائها. الا انها لا يحق لها الاستعانة بخبير في المسائل العادية المقتصرة على تخمين الارض وما عليها من انشاءات واشجار
تصدر لجان الاستملاك قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وعليها ان تعلل هذه القرارات وتفصل عناصر التعويض الذي تقدره.
اذا وقع في القرارات النهائية للجان الاستملاك خطأ مادي او اذا التبس تفسيرها او اذا تبين ان القرار تناول مساحة من عقار سبق استملاكها او تضمن خطأ في تحديد المساحة او في مشتملات المساحة المطلوب استملاكها او في اسماء اصحاب الحقوق حق لاي من الفرقاء ان يطلب التصحيح او التفسير بموجب استدعاء يقدم الى اللجنة مصدرة القرار فتبلغ صورة عنه الى الفريق الاخر وتدعوه الى تقديم ملاحظاته خلال مهلة ثمانية ايام ثم تفصل في الطلب في مهلة اسبوع بعد انقضاء المهلة الاخيرة ويجوز للجان في هذه الحالات ان ترجع عن قرارها او تعدله او ان تفسره في مواجهة الطرف الاخر.
(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )
لا تقبل قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير وإعادة المحاكمة فقط وذلك ضمن المهل والأسباب ووفقا للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
إلا أنه يحق للمالكين وأصحاب الحقوق الطعن أمام مجلس شوري الدولة بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية إذا قضت بتخفيض قيمة التعويض المحكوم به بداية أكثر من 25% وللإدارة المستملكة إذا قضت لجان الاستملاك الاستئنافية بزيادة قيمة التعويض أكثر من 50%.
تخضع المراجعة في هذه الحال للمهل والأصول والأسباب التي يخضع لها الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة الذي يبت بالمراجعة خلال مهلة شهر واحد يلي تاريخ انتهاء تبادل اللوائح.
(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )
يدخل في اختصاص لجان الاستملاك:
1- تحديد مقدار جميع التعويضات المترتبة بسبب الاستملاك.
2- الفصل في طلبات الاستملاك الكامل المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من هذا القانون.
3- تعيين ثمن الفضلات المشار اليها في المادة 40 (الاربعون من هذا القانون).
4- تحديد قيمة التحسين تمهيدا لفرض الضريبة عليها.
5 ـ الفصل في النزاع في حال وجود خلاف جدي بين المالكين أو بينهم وبين أصحاب الحقوق أو بين أصحاب الحقوق أنفسهم يتعلق بهذه الحقوق أو بالحقوق على العقار، تقدر اللجنة مبلغ التعويض وتقرر توقيف دفعه حتى انتهاء النزاع باتفاق الفرقاء أو بحكم قطعي من المحكمة المختصة.
6- الفصل في النزاعات حول تطبيق مفهوم الوحدة العقارية وحول مقدار الاقتطاعات المتعاقبة التي تصيب العقار.
7- كل ما يرد عليه نص خاص في هذا القانون او سواه.
(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )
1- تحدد قيمة تعويضات الاستملاك عن جميع عناصر الضرر الناتج مباشرة عن هذا الاستملاك وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ صدور قرار اللجنة البدائية مع الاخذ في الاعتبار جميع عناصر التقدير والتعويض ومنها الموقع والمساحة والشكل وموضوع الاستثمار كخسارة الزبائن والربح الفائت وفرق البدل ومدة التعطيل عن العمل فيما يختص بالمحلات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة.
وإذا استؤنف قرار لجنة الاستملاك البدائية أو كانت القضية قد استؤنفت سابقا وهي لا تزال عالقة أمام لجنة الاستملاك الاستئنافية وكانت الإدارة قد استصدرت قرارا بوضع اليد اثر إيداع التعويض المحدد بداية، فيجري تحديد التعويض بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار البدائي. أما إذا كان قد مر أكثر من سنة بين تاريخ صدور القرار البدائي وتاريخ قرار وضع اليد، فيجري تحديد التعويض بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور قرار وضع اليد. أما إذا لم يكن الإيداع قد تم وبالتالي لم يصدر قرار وضع اليد فيجري تحديد التعويض بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار الاستئنافي.
- لا يعتد عند تخمين العقار المستملك:
- بالتحسين الذي نشأ عن صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة او عن تنفيذ المشروع الجاري الاستملاك لاجله
- بالانشاءات المشيدة بعد قيد اشارة المرسوم على صحيفة العقار العينية او في الدفاتر او المحضر المشار اليها في البند 3 من المادة الرابعة من هذا القانون.
- بالمباني والمغروسات وعقود الاجارة والاستثمار وسائر التحسينات اذا كان الغرض من احداثها الحصول على تعويض اعلى. وتعد محدثة للغاية المذكورة دون حاجة الى اثبات المباني والمغروسات والعقود والتحسينات التي جرت بعد قيد اشارة المرسوم في الصحيفة العينية للعقار وبالنسبة للعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
2- اذا كان تنفيذ الاستملاك يؤدي الى نقص في قيمة الجزء غير المستملك من العقار تقدر اللجنة قيمة النقص وتضيفه الى التعويض المقرر.
في حال وجود حق انتفاع على العقار المستملك يحدد تعويض صاحب حق الانتفاع بالنسبة الى عمره على الوجه الاتي: اذا كان عمر صاحب حق الانتفاع ما يعود له من تعويض 30 سنة وما دون ستة اعشار التعويض 6/10 اكثر من 30 الى 40 سنة خمسة اعشار التعويض 5/10 اكثر من 40 الى 50 سنة اربعة اعشار التعويض 4/10 اكثر من 50 الى 60 سنة ثلاثة اعشار التعويض 3/10 اكثر من 60 الى 70 سنة عشرا التعويض 2/10 فوق ال 70 سنة عشر التعويض 1/10 والباقي يعود لمالك الرقبة تطبق هذه القواعد على العقارات من النوعين الملك والاميري على السواء دون الاعتداد بحقوق الدولة على الرقبة في النوع الثاني.
تعين اللجنة التعويض المتوجب للمستفيدين من حقوق الارتفاق على العقار المستملك حسب مقدار الضرر اللاحق بهم مباشرة من جراء الغائها ويحسم هذا التعويض من تعويض المالك.
عندما يستملك ما تحت سطح ارض عقار ما بالاستقلال عما فوقه او عندما ينشأ لمصلحة الادارة حق على ما فوق سطح ارض عقار ما يحدد التعويض بمقدار ما يلحق بالمالك من ضرر نتيجة الحد من انتفاعه بملكه.
لا يتوجب على الادارة اي تعويض لاصحاب الحقوق على العقار المستملك كالمستأجرين والمستثمرين الا اذا كانت حقوقهم ناشئة قبل قيد اشارة المرسوم على صحيفة العقار العينية وثابتة بمستند ذي تاريخ صحيح او بوثائق ذات صفة رسمية. اما اذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فلا يتوجب التعويض الا اذا كانت الحقوق ناشئة قبل تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية
(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )
إن المباني التي تقرر استملاك جزء منها تؤخذ بكاملها إذا كان الجزء الباقي غير صالح لاستثماره وفقا للغاية المعد لها على أن يطلب الاستملاك الكامل جميع مالكي العقار أو القسم المفرز من العقار بموجب استدعاء أو أكثر يقدم إلى لجنة الاستملاك البدائية، تحت طائلة سقوط الحق بعد مرور سنة من تاريخ القرار النهائي. وتتبع الطريقة عينها فيما يختص بكل قطعة أرض لا يبقى منها أثر التجزئة سوى مساحة غير صالحة للانتفاع بها وفقا لما كانت معدة لها أصلا شرط أن لا يكون لصاحبها قطعة أرض ملاصقة يمكن ضمها إليها.
تبت لجنة الاستملاك في طلب الاستملاك الكامل وتقدر التعويض المتوجب للمالك وسائر اصحاب الحقوق وفقا لاحكام المادة الثانية والعشرين وما يليها بالاسعار الرائجة بتاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك البدائية العائد للاستملاك الجزئي. تنظم الادارة المستملكة بيانا بالعقارات التي تقرر استملاكها بكاملها وفقا للاصول السابقة وتبلغه الى الدوائر العقارية ليصار الى نقل ملكية الاجزاء التي لم تكن اصلا مصابة بالاستملاك الى ملك الادارة الخاص .
(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )
على الإدارة فور تبلغها قرار اللجنة البدائية أن تقوم بإيداع كامل قيمة التعويض المقرر وتعلم صاحب التعويض بذلك، ثم تستصدر قرارا بوضع اليد على العقار المستملك. لا يوقف الاستئناف سائر معاملات الاستملاك. اذا انقضت مدة ستة اشهر على تاريخ تبليغ قرار اللجنة البدائية ولم تودع الادارة التعويض توجبت عليها حكما الفائدة القانونية من تاريخ انقضاء المدة المذكورة. اما اذا جاوز التأخير السنتين من تاريخ التبليغ فللمستحق التعويض ان يطلب من اللجنة مصدرة القرار اعادة التخمين على اللجنة ان تعيد التخمين بالاسعار الرائجة وفقا للاسس المحددة في المادة الثانية والعشرين اعلاه. يطبق هذا النص على القرارات السابقة التي لم تقترن بالايداع تسري المهل بالنسبة اليها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بعد الاطلاع على شهادة الايداع تقرر الادارة وضع اليد على العقار المستملك ويذكر في القرار وجوب اخلائه في مهلة لا تقل عن 15 يوما اذا كان خاليا من البناء, وعن ثلاثين يوما اذا كان مبنيا وللادارة ان تحتفظ بربع قيمة التعويض لحين تنفيذ قرار وضع اليد. يبلغ قرار وضع اليد الى ذوي العلاقة والدوائر العقارية. اذا كان محل اقامة المطلوب ابلاغه غير معروف او كان خارج الاراضي اللبنانية يبلغ قرار وضع اليد لصقا على مكان ظاهر من العقار المستملك وتنشر خلاصته في جريدتين محليتين. وتبدأ مهلة الاخلاء اعتبارا من تاريخ اخر نشر. فور انقضاء مهل وجوب الاخلاء يصبح بوسع الادارة تنفيذ وضع اليد على العقار فاذا تضمن ابنية مستملكة بكاملها تقوم الادارة بهدمها ورفع انقاضها على نفقتها. اما اذا كانت الابنية مستملكة جزئيا فيقوم المالك بالهدم ورفع الانقاض لقاء تعويض يحدده قرار التخمين, ويعلق دفعه حتى اتمام التنفيذ فاذا تلكأ عن تنفيذ الهدم ضمن المهلة التي تحددها له الادارة جاز لها ان تقوم هي بأعمال التنفيذ وتحتفظ بالتعويض المقرر لذلك.
فور تبلغ امين السجل العقاري قرار وضع اليد ينقل حكما ملكية العقارات المستملكة الى اسم الادارة المستملكة حرة من كل حق او تأمين او ارتفاق مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثون من هذا القانون.
للادارة قبل ايداع التعويض المقرر ان ترجع في اي وقت عن مرسوم اعلان المنفعة العامة.
(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )
للإدارة أن تقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر أعلن من المنافع العامة غير المشروع الذي جرى من أجله الاستملاك، وعندما تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص. أما إذا قررت الإدارة العدول عن المشروع، فيحق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين أن يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة من تاريخ إبلاغهم العدول بالطريقة الإدارية.
إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ قرار وضع اليد ولم تباشر الإدارة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من أجله جزئيا أو كليا أو لم تقرر الإدارة تخصيصه لمشروع آخر أعلن من المنافع العامة أو قررت هذا التخصيص ولم تباشر تنفيذه ضمن مهلة عشر سنوات اعتبر ذلك عدولا وحق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين أن يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة تبدأ من تاريخ انقضاء مهلة العشر سنوات المذكورة، على أن يقدموا طلبا خطيا بذلك إلى الإدارة المستملكة.
في حال تقديم طلب الاسترداد، تحيل الإدارة المعنية الطلب إلى لجنة الاستملاك المختصة التي تقوم بتحديد ثم الاسترداد على أساس قيمة العقار المطلوب استرداده بتاريخ الطلب بالسعر الرائج محسوما منه 25% (خمسة وعشرون بالمئة).
يجب على طالب الاسترداد، تحت طائلة سقوط حقه، أن يدفع نقدا للإدارة المستملكة بتاريخ تقديم طلب الاسترداد كامل تعويض الاستملاك المدفوع له، على أن يسدد للإدارة المستملكة الفرق ـ في حال وجوده ـ بين ثمن الاسترداد كما تكون لجنة الاستملاك قد حددته وتعويض الاستملاك المدفوع له وذلك خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار لجنة الاستملاك البدائية.
وإذا كان العقار مملوكا بالشيوع من عدة مالكين، حق لكل منهم استرداد الحصة الشائعة التي كان يملكها. إذا انقضت مهلة السنة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يتقدم المالك بطلب الاسترداد حسب الأصول حق للإدارة أن تقيد العقار ملكا خاصا لها.
أما إذا كانت الإدارة المستملكة قد عمدت إلى تنفيذ المشروع الذي جرى من أجله الاستملاك، فإنه يحق لها، بعد انقضاء خمس سنوات على إنجاز المشروع، أن تستعمل العقار المستملك لأي غرض آخر وفقا لما تراه مناسبا.
يتم انشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامة.
(عدلت بموجب قانون 0/2006 )
ينشر مرسوم تصديق التخطيط في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنه في دور البلديات التي يقع التخطيط في نطاقها او في مركز المختار في القرى التي لا بلدية فيها. تودع نسخة عن المرسوم وعن خريطة التخطيط الدوائر العقارية لتدوين اشارته على صحائف العقارات المصابة به. ويذكر في القيد رقم وتاريخ المرسوم وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يبقى مرسوم التخطيط ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات على الأكثر.
إذا انقضت هذه المدة ولم تقرر الإدارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناجم عن التخطيط وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك اعتبر مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن وبدون أي مفعول ووجب على الإدارة المختصة، بمبادرة منها أو بناء لطلب من صاحب العلاقة، أن تطلب من أمين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.
خلال مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر مرسوم التخطيط يحق للإدارة المستملكة، إذا كانت أقسام العقارات المصابة بالتخطيط أراض غير مبنية، أن تعمد إلى تنفيذ الأشغال موضوع التخطيط لقاء تسديد بدل أشغال إلى المالك. وفي هذه الحال تطبق القواعد والإجراءات التالية:
1 ـ يتوجب على الإدارة الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء المسبقة.
2 ـ تحيل الإدارة الملف إلى لجنة الاستملاك المختصة وتطلب منها تخمين قيمة القسم المستملك من العقار مع مراعاة قاعدة الربع المجاني إذا كانت هذه القاعدة واجبة التطبيق. كما تطلب من اللجنة تحديد قيمة بدل الأشغال السنوي للقسم المذكور.
لا تقبل قرارات اللجنة البدائية من طرق المراجعة العادية سوى الاستئناف أمام لجان الاستملاك الاستئنافية مهما كانت قيمة المدعى به وذلك وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
3 ـ تودع الإدارة قيمة البدل السنوي المحدد من قبل لجنة الاستملاك قبل إشغال القسم المذكور، ويبقى العقار مسجلا عى اسم مالكه.
4 ـ على الإدارة تنفيذ الاستملاك الناجم عن التخطيط وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك قبل انقضاء مهلة لا تزيد عن ثلاث عشرة سنة من تاريخ نشر مرسوم التخطيط. وفي هذه الحال، تودع الإدارة قيمة التعويض المحدد من قبل لجنة الاستملاك وفقا للفقرة 2 أعلاه وتستصدر قرارا بوضع اليد وفقا للأصول. وتعتبر المبالغ المدفوعة بمثابة بدلات إشغال حقا مكتسبا لمالك العقار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأخيرة) by قانون تاريخ 08/12/2006, article 13, 21/12/2006
ألغي نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 واستعيض عنه بالنص التالي:
«يبقى مرسوم التخطيط ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات على الأكثر.
إذا انقضت هذه المدة ولم تقرر الإدارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناجم عن التخطيط وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك اعتبر مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن وبدون أي مفعول ووجب على الإدارة المختصة، بمبادرة منها أو بناء لطلب من صاحب العلاقة، أن تطلب من أمين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.
خلال مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر مرسوم التخطيط يحق للإدارة المستملكة، إذا كانت أقسام العقارات المصابة بالتخطيط أراض غير مبنية، أن تعمد إلى تنفيذ الأشغال موضوع التخطيط لقاء تسديد بدل أشغال إلى المالك.
وفي هذه الحال تطبق القواعد والإجراءات التالية:
1- يتوجب على الإدارة الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء المسبقة.
2- تحيل الإدارة الملف إلى لجنة الاستملاك المختصة وتطلب منها تخمين قيمة القسم المستملك من العقار مع مراعاة قاعدة الربع المجاني إذا كانت هذه القاعدة واجبة التطبيق.
كما تطلب من اللجنة تحديد قيمة بدل الأشغال السنوي للقسم المذكور.
لا تقبل قرارات اللجنة البدائية من طرق المراجعة العادية سوى الاستئناف أمام لجان الاستملاك الاستئنافية مهما كانت قيمة المدعى به وذلك وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
3- تودع الإدارة قيمة البدل السنوي المحدد من قبل لجنة الاستملاك قبل إشغال القسم المذكور، ويبقى العقار مسجلا عى اسم مالكه.
4- على الإدارة تنفيذ الاستملاك الناجم عن التخطيط وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك قبل انقضاء مهلة لا تزيد عن ثلاث عشرة سنة من تاريخ نشر مرسوم التخطيط. وفي هذه الحال، تودع الإدارة قيمة التعويض المحدد من قبل لجنة الاستملاك وفقا للفقرة 2 أعلاه وتستصدر قرارا بوضع اليد وفقا للأصول. وتعتبر المبالغ المدفوعة بمثابة بدلات إشغال حقا مكتسبا لمالك العقار.
كل تعديل لمرسوم التخطيط يخضع للمعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.
(عدلت بموجب قانون 0/2006 )
1- تضم الى الاملاك العمومية العقارات واجزاؤها الداخلة في نطاق تخطيط انشاء الطرق والساحات العامة او تعديلها او توسيعها.
2- يفترض مبدئيا ان يلحق الاجزاء الباقية من العقارات المصابة بالتخطيط تحسين في قيمتها, فاذا كانت مساحة الجزء المصاب اقل من ربع مساحة العقار ضمت الى الاملاك العمومية دون تعويض باستثناء التعويض المتوجب عن المغروسات والابنية والانشاءات اما اذا زادت عن ربع مساحة العقار فتحدد قيمة الزائد على اساس السعر الرائج بتاريخ صدور قرار لجنة التخمين البدائية.
3 ـ لا يجوز تملك الربع دون تعويض في العقارات المقابلة للاوتوسترادات المقفلة أو الجسور والمصابة بالتخطيط. لا يجوز تملك الربع دون تعويض إلا مرة واحدة مهما تكررت التخطيطات ويتخذ أساسا لحساب الربع مساحة العقار قبل أن يصاب بأول تخطيط حتى لو أدى التخطيط إلى شطر العقار المستملك إلى أكثر من قسم وأكتسب كل قسم رقما عقاريا جديدا.
يستفيد المالكون الجدد من الربع المجاني في حال تكرار الاقتطاع إلا إذا مضى أكثر من خمس وعشرين سنة على الاقتطاع الأول.
4- اذا تبين بعد تنفيذ التخطيط ووضع الطريق كليا او جزئيا قيد الاستعمال ان ضريبة التحسين التي ستفرض على الجزء الباقي من العقار اقل من قيمة ما ضم منه الى الاملاك العمومية دون تعويض, كان لصاحب العقار ان يطلب من لجنة الاستملاك تحديد الفرق والزام الادارة المستملكة باعادته اليه.
تكون العقارات المبنية الداخلة ضمن رسم تخطيط الطرق والساحات العامة مقضيا عليها بالقصر بحكم التخطيط فلا يجوز القيام بأشغال لاضافة بناء عليها, وللادارة ان تزيل تلك الاشغال في حال حصولها بالطرق الادارية. الا انه يسمح للمالك, بعد انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم تصديق التخطيط بصيانة وتدعيم الابنية القائمة على عقاره لابقائها صالحة للاستعمال على ان يتم ذلك بموجب رخصة مسبقة تبين بالتفصيل اعمال الصيانة والتدعيم المرخص بها على ان يبلغ المرجع الصالح لاعطاء الرخصة الادارة طالبة الاستملاك وامانة السجل العقاري نسخة مصدقة عن هذه الرخصة مرفقة بخرائط تفصيلية تبين وضع البناء قبل وبعد الاعمال المرخص بها.
ان ارتفاق التخطيط والقصر الناشىء عنه لا يحولان دون قيام مالك العقار بتصوينه وباقامة انشاءات غير ثابتة عليه دون ان ينشأ عن ذلك لمصلحته او لمصلحة مستثمري او شاغلي هذه الانشاءات حق بالتعويض عند تنفيذ الاستملاك.
اذا نتج عن تنفيذ تخطيط فضله لطريق او لساحة عامة غير صالحة للبناء بشكل مستقل حق لكل صاحب عقار متاخم شراء ما يقابل ملكه من تلك الفضلة بطلب يقدم الى لجنة الاستملاك مرفق بالمستندات المتعلقة بالفضلة. تبت لجنة الاستملاك بالطلب وفقا للاصول المتبعة في الاستملاك العادي ولقاء ثمن تحدده اللجنة وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ صدور قرارها.
اذا اقتضى تنفيذ المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك او تنفيذ اعمال اخرى ذات صفة عامة اشغال ارض بصورة مؤقتة سواء لاستخراج مواد او لجمعها او لانشاء مستودع للمواد او للوازم عليها ام لاي غرض اخر وجب الحصول على ترخيص مسبق بهذه الاشغال من وزير الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية التابعة لادارته او لوصايته الادارة التي ينفذ المشروع لمصلحتها او المحافظ. تعين في قرار الترخيص الاعمال التي من اجل تنفيذها سيتم الاشغال المؤقت والعقارات التي يشملها والطريق المؤدي اليها ونوع الاشغال ومدته. يحظر اشغال الساحات والحدائق والبساتين المتصلة ببيوت السكن اذا كانت مسورة.
يسقط الترخيص بالاشغال المؤقت اذا انقضت ستة اشهر على صدوره ولم يباشر بتنفيذه ولا يجوز ان تزيد مدة الاشغال على الثلاث سنوات .
تعين السلطة التي اصدرت قرار الاشغال المؤقت التعويض المتوجب للمالك او الشاغل وعليها ايداع هذا التعويض قبل الاشغال. لمستحق التعويض ان يقبض المبلغ المودع باسمه وله ان يراجع عند الاقتضاء لجنة الاستملاك التي يقع العقار ضمن نطاق صلاحيتها الاقليمية لتحديد التعويض العادل. يخضع تحديد التعويض ووفائه للاصول المتبعة في تحديد تعويض الاستملاك.
تطبق قواعد الاستملاك العادية على الاستملاكات المقررة لمصلحة الدفاع الوطني ما لم تقرر السلطة المختصة ان الضرورات العسكرية تقضي السرية والسرعة فتطبق عندئذ الاحكام الاتية:
1- يجوز ان تذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة العقارات المنوي استملاكها بل تعين بموجب خرائط سرية تودع في وزارة الدفاع الوطني.
2- يمكن وضع اليد على هذه العقارات فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني قبل تحديد التعويضات المتوجبة.
3- تحدد التعويض لجنة بدائية تعين بمرسوم مؤلفة من:
- قاض في ملاك القضاء العدلي من الدرجة الثانية عشرة وما فوق- رئيسا.
- ضابط مهندس من وزارة الدفاع- عضوا
- خبير في الشؤون العقارية والتخمين- عضوا
يعين هؤلاء وفقا لما نصت عليه المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
4- تطبق امام اللجنة المذكورة الاصول المتبعة امام لجنة الاستملاك البدائية وتخضع قراراتها لطرق المراجعة التي تخضع لها قرارت هذه اللجنة
5- تنظر في استئناف قرارات اللجنة البدائية لجنة الاستملاك الاستئنافية العادية التي يقع العقار ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية وفقا للاصول المعمول بها لديها.
تفرض ضريبة تحسين على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ مختلف الاشغال العامة باستثناء مشاريع المجارير والارصفة. ينشأ عن ضريبة التحسين امتياز لمصلحة الخزينة على العقار المحسن بصرف النظر عن الشخص المنتقل اليه ويسجل هذا الامتياز على صحيفة العقار العينية.
تعد تحسينا الزيادة التي تطرأ على قيمة العقار او الجزء من العقار من جراء قيام المشروع منذ تاريخ اعلانه من المنافع العامة حتى تاريخ وضعه قيد الاستعمال وتحسب هذه الزيادة بالمقارنة مع قيمة العقارات التي لم يتناولها التحسين.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تعفى من ضريبة التحسين قيمة الجزء من التحسين التي لا تزيد عن خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور المعمول به بتاريخ صدور القرار البدائي الذي حدد مقدار التحسين. وتفرض الضريبة على الاجزاء التي تفوق المبلغ المذكور في الفقرة السابقة بالنسب الاتية:
- 10% عشرة بالماية على الجزء الذي يفوق خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور المشار اليها اعلاه ولا يجاوز خمسة وعشرين ضعفا.
- 20% على الجزء الذي يجاوز خمسة وعشرين ضعفا للحد الادنى للاجور ولا يفوق الخمسين ضعفا
- 30% على الجزء الذي يجاوز الخمسون ضعفا للحد الادنى للاجور ولا يفوق الماية.
- 40% على الجزء الذي يجاوز الماية ضعف الحد الادنى للاجور على ان لا تتجاوز قيمة ضريبة التحسين قيمة ربع مساحة العقار بتاريخ صدور قرار التخمين.
تنشأ في وزارة المالية, مصلحة الواردات , دائرة ضريبة خاصة تدعى "دائرة ضريبة التحسين" يحدد ملاكها وشروط التعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
على الجهة التي طلبت اصدار مرسوم اعلان المنفعة التي طلبت اصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة ان تدع دائرة ضريبة التحسين خلال مهلة شهر من تاريخ وضع الاشغال موضع التنفيذ عن طريق التلزيم او سواه:
- نسخة عن المرسوم والمستندات المرفقة به والمبينة في المادة الرابعة من هذا القانون مع التعديلات المناسبة عند الاقتضاء.
- تقريرا عن الاشغال التي قد يكون تنفيذها ادى الى تحسين في قيمة العقارات التي اصابها الاستملاك بتاريخ انجاز الاشغال خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها ووضع المشروع كليا او جزئيا قيد الاستعمال او الاستثمار وتعتبر مشاريع الري منجزة في اول السنة التالية لسنة وضع المياه بتصرف المستفيدين منها.
(عدلت بموجب قانون 326/2001 )
يناط بدائرة ضريبة التحسين:
1- وضع بيان معلل بالعقارات التي تقدر ان التحسين سيتناولها يصدق بقرار من رئيس مصلحة الواردات وتبلغ نسخة عنه الى امانة السجل العقاري لتسجيل قيد على صحيفة كل عقار يشير الى انه خاضع لضريبة التحسين, ولا يشطب هذا القيد الا بعد صدور قرار مبرم عن لجنة الاستملاك يقضي بعدم توجب الضريبة او بعد تسديد الضريبة في حال توجبها.
او بعد دفع امانة على حساب ضريبة التحسين تحدد بناء على اقتراح رئيس دائرة ضريبة التحسين وموافقة مدير الواردات.
2- التثبت من الحقوق العينية وغير العينية على العقارات المشار اليها
3- التحري عن الاسعار الرائجة في مراحل درس وتنفيذ المشروع وعن الاسعار المحتملة بتاريخ وضعه قيد الاستعمال وسائر المعلومات المتعلقة بتحسين العقارات المشار اليها.
4- ابلاغ المكلفين المحتملين والمالكين الذين استملك قسم من عقاراتهم البيان المذكور في البند (1) تكليفهم تقديم ملاحظاتهم في مهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ.
5- وضع تقرير مفصل بالمعلومات التي تحصل عليها وبملاحظات ذوي العلاقة ومستنداتهم.
6- فور تبلغها الاعلام بانجاز الاشغال, احالة التقرير المذكور مع كامل الملف الى اللجنة الصالحة لتحديد قيمة التحسين.
او بعد دفع امانة على حساب ضريبة التحسين تحدد بناء على اقتراح رئيس دائرة ضريبة التحسين وموافقة مدير الواردات.
تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك وفقا للقواعد والاصول المنصوص عليها في المواد الخامسة عشرة الى الواحدة والعشرين. من هذا القانون. على اللجان ان تبدأ اعمالها بمهلة شهر على الاكثر بعد استلامها التقرير والملف المذكورين في البندين 5 و6 من المادة الخمسون من هذا القانون. وتطبق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون.
(عدلت بموجب قانون 0/2006 )
تتمثل دائرة ضريبة التحسين أمام لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الأقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية.
تحدد اللجنة مقدار التحسين بالنسبة الى كل عقار وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والاربعون من هذا القانون بالمقارنة بين الاسعار الرائجة بتاريخ بدء اجراء معاملات الاستملاك والاسعار الرائجة بعد انجاز المشروع ووضعه كليا او جزئيا قيد الاستعمال او الاستثمار وذلك مع مراعاة الاحكام التالية:
1- لا يعتد في اي حال بالتحسين الناتج عن العوامل الاقتصادية وسواها مما لا يصح اعتباره ناتجا عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وتنفيذ الاشغال.
2- يؤخذ بالاعتبار ما يكون قد استملك من العقار دون تعويض تطبيقا لنص المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون تحسم قيمته من قيمة ضريبة التحسين
3- تبلغ قرارات لجنة الاستملاك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها الى دائرة ضريبة التحسين.
تفرض ضريبة التحسين مبدئيا على مالك العقار المحسن, وفي حال وجود حق انتفاع على العقار توزع بين مالك الرقبة وصاحب الانتفاع وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون. اما في حال وجود حق استثمار او ايجار لغير السكن على العقار او على قسم منه فتحدد اللجنة ما يصيب المالك واصحاب الحقوق فعلا من التحسين الحاصل.
تصدر دائرة ضريبة التحسين بالاستناد الى قرارات اللجان بتحديد قيمة التحسين جداول تكليف يبرمها رئيس مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكليف الى اصحاب العلاقة. لا تقبل هذه الجداول من طرق المراجعة سوى طلب التصحيح للخطأ المادي. يقدم الطلب الى رئيس مصلحة الواردات للفصل فيه وتخضع قراراته للاعتراض امام لجنة الاستملاك البدائية.
تدفع ضريبة التحسين النهائي على خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الثانية التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . وتدفع ضريبة التحسين النهائي الناتجة عن مشاريع الري على عشرة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها في اليوم الاول من شهر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبليغ جداول التكليف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالماية شهريا على قيمة كل قسط لا يدفع في استحقاقه وللمكلف بدفع ضريبة التحسين الحق في ان يطلب تمديد استحقاق واحد مرة واحدة فقط لفترة سنتين على الاكثر لقاء دفعه فائدة معد لها خمسة بالماية سنويا, واذا لم يسدد المكلف المبلغ المتوجب عليه بتاريخ الاستحقاق المحدد يرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالماية شهريا وتحصل هذه الضريبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسم المماثلة لها.
تخفض بنسبة 25 بالماية ضريبة التحسين على العقار موضوع عملية ضم وفرز وفقا لاحكام القرار رقم 37/ل.ر. تاريخ 05/02/1934 (التحسينات العقارية في الاراضي الزراعية) والتي يكون قد صدر قرار باعتبارها ذات منفعة عامة من الوزير صاحب الصلاحية قبل بدء اللجنة البدائية باجراء تخمين التحسين.
تعود حصيلة ضريبة التحسين الى الخزينة او الى صندوق المؤسسة العامة او البلدية التي تم تنفيذ الاشغال لحسابها وتقوم دائرة ضريبة التحسين باستيفاء الضريبة بواسطة دوائر التحصيل المالية على ان تقيد الخزينة الى البلدية او المؤسسة العامة منفذة الاشغال ما جبي لحسابها.
مادة 58 مكرر مضافة بموجب القانون تاريخ 8/12/2006
عند التصريح بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء باعطاء الاستملاك الصفة المستعجلة، يخضع الاستملاك للاصول والاجراءات التالية:
1 - يرفق بمرسوم اعلان المنفعة العامة الخريطة التفصيلية واللائحة المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 من المادة الرابعة من قانون الاستملاك .
2 - يبلغ مرسوم اعلان المنفعة العامة أو مرسوم التصديق على التخطيط بطريقة النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنه في ساحة البلدة العامة وعلى مدخل مركز البلدية الرئيسي أو في مركز المختار في القرى التي لا بلدية فيها.
3 - يمكن تعيين لجان استملاك اضافية، بدائية واستئنافية، وفق الاصول والشروط المحددة في قانون الاستملاك للنظر في الاستملاكات المستعجلة.
4 - تتبع لجان الاستملاك البدائية الناظرة في الاستملاكات المستعجلة الاصول التالية:
أ - تجري اللجنة فور وضع يدها على ملف الاستملاك كشفا على العقارات المقرر استملاكها . وعلى اللجنة ان تصف كل عقار وصفا دقيقا شاملا جميع محتوياته، وتأخذ له صورا فوتوغرافية عند الاقتضاء ثم تخمن قيمته وقيمة كل حق محتمل وجوده لغير مالكه وتنظم محضر بكل ذلك .
ب - اذا كان العقار المستملك ارضا خالية من المنشآت والاغراس والمزروعات، يقدم رئيس اللجنة المحضر الى الادارة طالبة الاستملاك والى وزير الاشغال العامة والنقل فيتخذ قرارا بوضع اليد على العقار فورا بعد ايداع التعويض المحدد.
ج - اما اذا كان العقار يحتوي على منشآت أو اغراس أو مزروعات ولم يكن مالكوه وذوو الحقوق الآخرون حاضرين عند اجراء الكشف فان رئيس اللجنة يدعو المالكين واصحاب الحقوق المعروفين للاطلاع على المحضر السابق ذكره بالطرق الادارية . ويجب ان تتضمن ورقة الدعوة بأحرف بارزة تنبيه المالكين الى وجوب اعلام اللجنة عن اصحاب الحقوق كالشاغلين والمستأجرين والمستثمرين وتاريخ بدء الاشغال والبدلات التي يدفعونها.
د - يحق للادارة والمالكين واصحاب الحقوق ان يقدموا ملاحظاتهم على المحضر في مهلة اسبوع من تبلغهم الدعوة.
ه - للجنة، بعد تقديم هذه الملاحظات، ان تجري كشفا جديدا عند الاقتضاء ثم تبت بهذه الملاحظات وتصدر قرارها، لها حق تعديل قيمة التعويض زيادة او نقصانا استنادا لعناصر التقدير التي تستخلصها من محضر الكشف وغيره.
و - تبلغ قرارات اللجنة البدائية وفقا للاصول المحددة في البند (2) اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية .
ز - يحق للادارة ان تودع التعويض وان تستصدر قرارا لوضع اليد على العقار بالاستناد لقرار اللجنة.
ح - تتابع المعاملات فيما عدا ذلك وفقا لاصول الاستملاك العادي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الباب الثاني) by قانون تاريخ 08/12/2006, article 16, 21/12/2006
أضيف إلى الباب الثاني من القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ما يلي:
«5 ـ الاستملاك المستعجل المادة الثامنة والخمسون مكررة:
عند التصريح بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بإعطاء الاستملاك الصفة المستعجلة، يخضع الاستملاك للأصول والإجراءات التالية:
1- يرافق بمرسوم إعلان المنفعة العامة الخريطة التفصيلية واللائحة من المادة الرابعة من قانون الاستملاك.
2- يبلغ مرسوم إعلان المنفعة العامة أو مرسوم التصديق على التخطيط بطريقة النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنه في ساحة البلدة العامة وعلى مدخل مركز البلدية الرئيسي أو في مركز المختار في القرى التي لا بلدية فيها.
3- يمكن تعيين لجان استملاك إضافية، بدائية واستئنافية، وفق الأصول والشروط المحددة في قانون الاستملاك للنظر في الاستملاكات المستعجلة.
4- تتبع لجان الاستملاك البدائية الناظرة في الاستملاكات المستعجلة الأصول التالية:
أ- تجري اللجنة فور وضع يدها على ملف الاستملاك كشفا على العقارات المقرر استملاكها.
وعلى اللجنة أن تصف كل عقار وصفا دقيقا شاملا جميع محتوياته، وتأخذ له صورا فوتوغرافية عند الاقتضاء ثم تخمن قيمته وقيمة كل حق محتمل وجوده لغير مالكه وتنظم محضرا بكل ذلك.
ب- إذا كان العقار المستملك ارضا خالية من المنشآت والأغراس والمزروعات، يقدم رئيس اللجنة المحضر إلى الإدارة طالبة الاستملاك وإلى وزير الأشغال العامة والنقل فيتخذ قرارا بوضع اليد على العقار فورا بعد إيداع التعويض المحدد.
ج- أما إذا كان العقار يحتوي على منشآت أو أغراس أو مزروعات ولم يكن مالكوه وذوو الحقوق الآخرون حاضرين عند إجراء الكشف فإن رئيس اللجنة يدعو المالكين وأصحاب الحقوق المعروفين للاطلاع على المحضر السابق ذكره بالطرق الإدارية.
ويجب أن تتضمن ورقة الدعوة بأحرف بارزة تنبيه المالكين إلى وجوب إعلام اللجنة عن أصحاب الحقوق كالشاغلين والمستأجرين والمستثمرين وتاريخ بدء الأشغال والبدلات التي يدفعونها.
د- يحق للإدارة والمالكين وأصحاب الحقوق أن يقدموا ملاحظاتهم على المحضر في مهلة أسبوع من تبلغهم الدعوة.
هـ- للجنة، بعد تقديم هذه الملاحظات، أن تجري كشفا جديدا عند الاقتضاء ثم تبت بهذه الملاحظات وتصدر قرارها، ولها حق تعديل قيمة التعويض زيادة أو نقصانا استنادا لعناصر التقدير التي تستخلصها من محضر الكشف وغيره.
و- تبلغ قرارات اللجنة البدائية وفقا للأصول المحددة في البند (2) أعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.
ز- يحق للإدارة أن تودع التعويض وأن تستصدر قرارا لوضع اليد على العقار بالاستناد لقرار اللجنة.
ح- تتابع المعاملات فيما عدا ذلك وفقا لأصول الاستملاك العادي».
تطبق احكام هذا القانون على الاستملاكات العائدة الى جميع ادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات والاشخاص الذين يوليهم القانون حق طلب الاستملاك وتعتبر ملغاة جميع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة سواء منها المتعلقة بقواعد التخمين ام بتأليف اللجان ام بالاجراءات المتبعة في مختلف مراحل الاستملاك.
يستثنى ويبقى ساري المفعول المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/03/1983 والمرسوم رقم 107 تاريخ 20/06/1977 مع تعديله بالمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 18 المذكور واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 تاريخ 09/09/1983
الى ان تؤلف لجان الاستملاك وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد نطاق صلاحياتها النسبية تتابع لجان الاستملاك الملغاة النظر بالمعاملات المحالة اليها وتطبق احكام هذا القانون. تحال الى لجان الاستملاك المنصوص عليها في هذا القانون فور تأليفها المعاملات التي لم يبت بها نهائيا في الدرجة التي تكن فيها.
يتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية العالقة والتي لم يبت بها نهائيا. وتتابع المحاكم العالقة امام دعاوى اصبحت بموجب احكام المادة الواحدة والعشرين من هذا القانون من صلاحية لجان الاستملاك النظر في الدعاوى المذكورة حتى اخر درجات المحاكمة وتطبق بشأنها الاصول العادية.
تطبق احكام المواد الثانية والعشرون والسابعة والثلاثون والاربعون من هذا القانون على جميع معاملات الاستملاك التي لا تزال عالقة امام لجان الاستملاك بدائية او استئنافية التي لم تكن قد اقترنت بحكم نهائي قطعي بتاريخ العمل بهذا القانون.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 30/11/1954 وتعديلاته مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثانية والستون من هذا القانون ويلغى بمفعول رجعي القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 وتعديلاته اللاحقة ويلغى المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 07/07/1977 قانون ضريبة التحسين) كما تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه عدا ما استثني بموجب احكام هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 29 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي
Case law