المادة 26
لا يتوجب على الادارة اي تعويض لاصحاب الحقوق على العقار المستملك كالمستأجرين والمستثمرين الا اذا كانت حقوقهم ناشئة قبل قيد اشارة المرسوم على صحيفة العقار العينية وثابتة بمستند ذي تاريخ صحيح او بوثائق ذات صفة رسمية. اما اذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فلا يتوجب التعويض الا اذا كانت الحقوق ناشئة قبل تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية