Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1993

Court
تمييز مدني
Number
22/1993
Date
18/02/1993
President
سليم العازار
Members
معوشي، عويدات
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لجهة شروط استرداد فضلة العقار المستملك من قبل الادارة.

-

وبما ان مطالبة

المستأنف باسترداد فضلة العقار تستند في اساسها على احكام المادة 37 من

قانون الاستملاك التي يجيز استرداد العقار اذا عدلت السلطة المستملكة

عن تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من اجله او لم تقرر استعمال العقار

المستملك في مشروع اخر اعلن من المنافع العامة.

وبما ان المادة المذكورة تشترط لصحة الاسترداد اولا ان يكون العقار قد

استملك بموجب مرسوم للمنفعة العامة وثانيا عدول الادارة عن تنفيذ

المشروع الذي اعلنت المنفعة العامة من اجله وخلال مهلة معينة

وبما انه من الثابت في هذه الدعوى ان المشروع الذي جرى الاستملاك من

اجله على العقار رقم 525 اشرفية والبالغة مساحته 534 م.م قد تنفذ الامر

الذي لا تنكره الجهة المستأنفة.

وبما انه يتضح من نص المادة 26 ان الاستملاك سواء اصاب العقار بكامله

او بجزء منه وطلب مالكه استملاكه بكامله لعدم صلاح الجزء المتبقي

للغاية المعد لها العقار يبقى مشروعا واحدا ذا منفعة عامة هو المبين في

مرسومه ولا يمكن اعتبار ان المادة 26 معطوفة على المادة 53 اوجدت

مشروعا جديدا غير المشروع المبين في المرسوم هو استملاك الفضلة بغية

ضمها الى العقار المتاخم.

وبما ان المشروع التي عنته المادة 37 هو المشروع المعلن عنه في مرسوم

الاستملاك.

وبما ان هذا ما اعتمده القرار الاستئنافي المطعون فيه عندما اورد ان

المشروع الذي تم الاستملاك لاجله قد تنفذ.

وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف اذا المواد 26 و37 و53 ولم يخطىء

في تفسيرها وتطبيقها.

وبما ان ما لحظه القرار الاستئنافي المطعون فيه لجهة كيفية تمليك

البلدية للفضلة على فرض كونه من ضمن التعليل الذي اعتمده فهو بمثابة

تعليل زائد.