المادة 50
(عدلت بموجب قانون 326/2001 )
يناط بدائرة ضريبة التحسين:
1- وضع بيان معلل بالعقارات التي تقدر ان التحسين سيتناولها يصدق بقرار من رئيس مصلحة الواردات وتبلغ نسخة عنه الى امانة السجل العقاري لتسجيل قيد على صحيفة كل عقار يشير الى انه خاضع لضريبة التحسين, ولا يشطب هذا القيد الا بعد صدور قرار مبرم عن لجنة الاستملاك يقضي بعدم توجب الضريبة او بعد تسديد الضريبة في حال توجبها.
او بعد دفع امانة على حساب ضريبة التحسين تحدد بناء على اقتراح رئيس دائرة ضريبة التحسين وموافقة مدير الواردات.
2- التثبت من الحقوق العينية وغير العينية على العقارات المشار اليها
3- التحري عن الاسعار الرائجة في مراحل درس وتنفيذ المشروع وعن الاسعار المحتملة بتاريخ وضعه قيد الاستعمال وسائر المعلومات المتعلقة بتحسين العقارات المشار اليها.
4- ابلاغ المكلفين المحتملين والمالكين الذين استملك قسم من عقاراتهم البيان المذكور في البند (1) تكليفهم تقديم ملاحظاتهم في مهلة 15 يوما من تاريخ التبليغ.
5- وضع تقرير مفصل بالمعلومات التي تحصل عليها وبملاحظات ذوي العلاقة ومستنداتهم.
6- فور تبلغها الاعلام بانجاز الاشغال, احالة التقرير المذكور مع كامل الملف الى اللجنة الصالحة لتحديد قيمة التحسين.
او بعد دفع امانة على حساب ضريبة التحسين تحدد بناء على اقتراح رئيس دائرة ضريبة التحسين وموافقة مدير الواردات.