Court of Cassation, civil chamber 08/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/1999
- Date
- 08/04/1999
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- اصول طلب مالك العقار استرداد عقاره المستملك
-
حيث ان المميز - المدعي اصلا - طلب بداية واستئنافا الحكم له بحق
استرداد القسم المستملك من العقار رقم 522 منطقة نهر ابراهيم العقارية
عملا باحكام المادة 37 من قانون الاستملاك وارفق باستحضاره البدائي
افادة عقارية - مؤرخة في 1982/03/25 عن العقار المذكور يفيد وجود قيد
استملاك رقم 3090 - 1965/11/04 1560 م م. وقرار وضع يد عدد 514 تاريخ
75/7/26 واستملاك بالمرسوم 3090-65/11/4
وحيث ان الدولة اللبنانية - المدعى عليها والمميز قدمت بتاريخ
1986/05/20 لائحة شاملة ارفقت بها صورة عن الصحيفة العينية للعقار موضوع
النزاع تضمنت نفس القيود الواردة في الافادة العقارية المشار اليها انفا
مدلية في الصفحة الخامسة من لائحتها المذكورة بان مراسيم التخطيط تبقى
سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل بنص صريح وهي غير خاضعة لمهلة معينة.
وحيث ان القرار المطعون فيه استند لما ورد في لوائح الطرفين وللمستندات
الرسمية المرفقة بها ولما لهذه المستندات من قوة ثبوتية مطلقة للبحث في
توافر او عدم توافر شروط تطبيق المادة 37 من قانون الاستملاك بدليل ما
ورد في الصفحة الرابعة من القرار المطعون فيه حيث نقرأ ما حرفيته:
"يلاحظ هنا ان صحيفة عقار المدعي ما زالت تحمل اشارتي التخطيط واشارة
قرار وضع اليد الامر الذي يشعر بان معاملة الاقتطاع في القيود لم تتم
وما زال العقار على وضعه الاساسي مثقلة صحيفته بالاشارتين
المذكورتين..."
حيث ان البحث عند الاسترداد عن مالك سابق يطلب الرد او يدعي لاسترداد
عقاره بحسب المادة 37 من قانون الاستملاك يكون محله عندما يكون
الاستملاك قد تناول عقارا منفردا بكامله فانهى ملكيته الفردية عند صاحبه
المستملك منه او تناول قسما من عقار اعطي كيانا عقاريا مستقلا عن العقار
المقتطع منه ونقل بكيانه هذا الى الادارة المستملكة ففي مثل هذه الاحوال
يكون محل للبحث عن المالك السابق لرد العقار اليه او عن خلفائه..."
وحيث ان لا مخالفة اذا لنصوص المواد 365 و366 و368 اصول مدنية.
وحيث ان الادلاء بتشويه المستندات لا يسمع الا اذا ادلى طالب النقض بان
هناك نصا واضحا واردا في مستند ان واقعة ثابتة وقد ذهبت محكمة الاستئناف
الى تقرير ما هو مخالف لهذا النص او هذه الواقعة الامر غير المدلى به
على هذا الوجه تحت هذا السبب الواجب رده فضلا عن ان القرار المميز اعتمد
وقائع العقود الرسمية في صحيفة العقار 522 موضوع البحث بداية واستئنافا
بمقتضى المادة 368 (12 م م).
- الفرق بين العدول عن الاستملاك والعدول عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك لاجله.
-
حيث ان
المميز يدلي بان القرار المطعون فيه جاء فاقدا اساسه القانوني واخطأ في
تطبيق المواد 2 و25 من قانون الاستملاك ومخالفا المادة 37 من القانون
نفسه وادلى ايضا بان القرار المطعون فيه لم يفرق بين العدول عن
الاستملاك (المواد 2 و52 المذكورة) والعدول عن تنفيذ المشروع الذي تم
الاستملاك لاجله (المادة 37 المذكورة) وان موضوع الدعوى ينجصر ضمن اطار
هذه المادة الاخيرة مع العلم ان ضم القسم من العقار رقم 522 من منطقة
نهر ابراهيم الى الاملاك العامة يحصل بمجرد وجود التخطيط على الصحيفة
العينية عملا بالمادة 51 من قانون الاستملاك لان القسم المصاب بالتخطيط
هو اقل من الربع المجاني ويجري ضمه دون تعويض وقرار وضع اليد المسجل على
الصحيفة العينية للعقار يثبت هذا الضم الذي لم تعد تنقصه سوى معاملات
ادارية في المساحة.
وحيث ان المميز كرر اقواله هذه في لائحة المقدمة بتاريخ 1998/07/07
مؤكدا بان الجواب على السبب التمييزي الثاني مرتبط بالجواب على السبب
التمييزي الاول وادلة في اخر الصفحة الثالثة ومستهل الصفحة الرابعة منها
بما حرفيته
"...لان هذا المرسوم اصبح بدون موضوع بعد ان (نفذت) الغاية من وجوده
واصبحت العقارات المستملكة داخلة ضمن ملكية الادارة المستملكة"
وحيث ان المميز يدلي لاول مرة تمييزا بان"العقارات المستملكة دخلت ضمن
ملكية المستملك عملا بالمادة 19 من القانون رقم 4 تاريخ 1954/11/30
والدليل على ذلك ما ورد في الصفحة الخامسة من الاستحضار الاستئنافي -
المقدم من المدعي المميز - حيث ورد ما حرفتيه:
"لان قرار وضع اليد لم ينفذ ولا شيء في الملف يدل على تنفيذه.
ولان الملكية لم تنقل في السجل العقاري على اسم الادارة المستملكة
واستشهد (المميز) المستأنف في نفس الصفحة عن الاستحضار الاستئنافي
بقرارين صادرين عن محاكم الاستئناف:
قرار محكمة استئناف جبل لبنان رقم 535/80 تاريخ 1980/05/28 بكداش/الدولة
اللبنانية - العدل 980 ص 178-191:
ان قرار وضع اليد لا مفعول له ناقلا بذاته الملكية" وهو يكون اداة لنقل
الملكية وفق الاجراءات المفروضة بنظام السجل العقاري والملكية لا تعتبر
منزوعة ومنقولة فعلا الا من تاريخ اتمام هذه الاجراءات.
وقرار م استئناف بيروت رقم 1487 تاريخ 1959/08/14 - نشرة قضائية 58 ص
742
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يات على ذكر المادتين 2 و25 من قانون
الاستملاك (1954) بل اكد ردا على طلب الاسترداد المبني على المادة 37 من
القانون نفسه.
"ان طلب رد القسم المستملك من العقار رقم 522 "نهر ابراهيم يفترض ان هذا
القسم قد خرج عن ملكية صاحبه وفقا لاصول نقل الملكية في السجل العقاري
وهو امر لم يحصل كما سبق القول.
وحيث انه وصولا الى الحل القانوني الذي اعطاه اضاف القرار المطعون فيه
ما حرفيته:
"وحيث ان مرسوم التخطيط الذي ما زال يصيب عقار المدعي والمدون على
صحيفته والذي بني عليه قرار وضع اليد يبقى قائما طالما انه لم يعدل ولم
يلغ ولا يتم ذلك الا وفقا لاصول اقراره عملا بنص المادة 50 استملاك علما
بان مرسوم التخطيط لم يعد محدودا يجيز زمني بعد الغاء المادة 49 من ذات
القانون وعلى هذا سارت المحكمة في قرارها رقم 62/88 تاريخ 1988/08/04
وبذات المعنى:
"تمييز مدنية غ 2 رقم 57 تاريخ 1972/10/17 العدل 1973 صفحة 40 دعوى
جبرايل صفير ضد الياس كرم ميلاد مع تعليق مؤيد للدكتور انطوان معربس.
وحيث ان المميز لم يدل امام محكمة الاستئناف بان القسم المستملك اصبح
ضمن ملكية الادارة المستملكة فيكون هذا السبب مركزا على وسيلة قانونية
مثارة لاول مرة تمييزا وهو مستوجب الرد.