المادة 15
يحق لكل عضو يرغب في التخلي عن ممارسة العمل الصحافي, ويطلب احالته على التقاعد ان يتقاضى معاش تقاعد من "الصندوق" في اي من الحالات الثلاث التالية:
1- اذا بلغ الستين من العمر (او الخامسة والخمسين بالنسبة للاناث ), وكان قد مضى على اصداره صحيفة او اكثر مدة - او فترات لا تقل عن عشر سنوات .
2- اذا بلغت مدة تملكه صحيفة او اكثر خمسا وعشرين سنة على الاقل.
3- اذا اصيب بعجز صحي دائم يمنعه من متابعة عمله في اصدار صحيفته على ان تثبت حالة العجز هذه اللجنة الطبية التي ينص عليها النظام الداخلي "للصندوق".