المادة 7
مادة 7: يضاف الى نص المادة 102 من قانون النقد والتسليف النص التالي: "الا انه, لمجلس المصرف , في ظروف استثنائية الخطورة او في حالات الضرورة القصوى, التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف ان يقرر منح تسليفات استثنائية مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية غير الضمانات المشار اليها في الفقرة السابقة ومقدمة اما من المصرف المستقرض نفسه او من اعضاء مجلس ادارته او من زبائنه. "ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها.