المادة 8
مادة 8: يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون النقد والتسليف المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5 اب بالنص التالي: "ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا باملاك مقبولة من مصرف لبنان وفقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي.