The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون النقد والتسليف المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5 اب بالنص التالي: "ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا باملاك مقبولة من مصرف لبنان وفقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244178/article/8/