المادة 6
تستثنى من احكام هذا القانون:
أ- الانشاءات او اجزاؤها المصابة بالتخطيط المصدق المتعدية على الطرقات العامة والانشاءات المتعدية على الطرقات الخاصة.
ب - الانشاءات المقامة في المناطق المحظر فيها البناء بتاريخ لاحق لفرض الحظر.
ج- الانشاءات المقامة خلافا لارتفاقات عائدة لحماية الينابيع والمواقع الاثرية والطبيعية والمنشآت العسكرية.
د- اكواخ التنك والخشب والخيم وما شابهها المقامة بدون رخصة. لا يسري مرور الزمن على المخالفة الواقعة في هذه الانشاءات ما استمرت تلك المخالفة.