State Council 15/12/1982
شورى حكم رقم : 527 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 527/1982
- Date
- 15/12/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- الحسواني، عيد
- Source
- Lebanese University
- مصير مخالفات البناء السابقة لعام 1954
-
بما ان المستدعية تدلي بان قانون التسوية الصادر بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 20 آذار 1964 يتعلق بتسوية المخالفات التي حصلت بعد تاريخ 20 كانون الثاني 1954 وان المخالفات المنسوبة اليها قد تم بناؤها في عام 1950 فيكون قد شملها العفو وانه وفيما يتعلق بالغرفة المنجزة عام 1957 والتي يطبق عليها احكام التسوية فتكون الغرامة المترتبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لاحكام المادة 165 عقوبات وانه بما يتعلق بالفسحة المسقوفة فقد نظم محضرا بالمخالفة الواقعة في شأنها بتغريم المستدعية وقد اصبح الحكم مبرما. وبما انه خلافا لما جاء على لسان المستدعية فان القانون الصادر بالمرسوم 15838/64 لا يشكل عفوا عن المخالفات السابقة لعام 1954 بل تبقى هذه المخالفات خاضعة للنصوص السابقة المعمول بها.
- مصير مخالفات البناء المعتدية على الاملاك العامة وعلى التخطيط.
-
وبما انه من مراجعة المادة 79 من المرسوم الاشتراعي 61 تاريخ 30 اب 1940 قبل تعديله عام 1954 وبعد تعديله عام 1967 يتبين انها تقضي بهدم الانشاءات التي تتنافى مع التخطيط. وبما انه وفقا لاحكام المادتين 47 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 ان انشاء الطرقات يتم بموجب تخطيط يصدق بمرسوم ويستلزم ضم الاملاك الداخلة في نطاق التصميم الى الاملاك العامة. وبما ان المادة 30 من القانون رقم 56 تاريخ 13 ايلول 71 توجب هدم الابنية المعتدية على الاملاك العامة وعلى التخطيطات . وبما انه والحالة هذه يقتضي رد المراجعة المتعلقة بالمخالفات المعتدية على الاملاك العامة وعلى التخطيطات . وبما انه وفقا لاحكام المادة 6 من قانون التسوية الصادر بالمرسوم 15838/64 لا يسري مرور الزمن على المخالفات الواقعة في هذه الانشاءات ما استمرت تلك المخالفة. وبما ان هذه المادة لم تلغ بقانون 13 ايلول 1971 وبما انه يقتضي رد الدفع المقدم من قبل المستدعية بما يتعلق بمرور الزمن.
- مفعول الحكم الجزائي الصادر بشأن مخالفة البناء بالنسبة لحق الادارة بازالة المخالفة.
-
وبما انه وفقا للمبادىء العامة وعملا باحكام المادة 23 من قانون 59 تاريخ 13/9/71 فان الاحكام الجزائية لا تتناول سوى المسؤولية الجرمية المترتبة على المخالفة ويبقى للادارة حق ازالة المخالفة الامر الذي رمى اليه القرار موضوع المراجعة, فيقتضي والحالة هذه رد ما ادلت به المستدعية لجهة الحكم الجزائي الصادر بحقها في شأن المخالفة المتعلقة بالفسحة.