All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15838 20/03/1964

وضع مشروع قانون تسوية مخالفات البناء وبتعديل بعض موادقانون البناء موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15838
Date
20/03/1964
Official Gazette
Issue 25, 26/03/1964, p. 979-981
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 (Arts. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9806 تاريخ 04/05/1968 (Art. 10)
قانون رقم 50 تاريخ 28/06/1967 (the text)
قانون رقم 53 تاريخ 28/06/1967 (Art. 14)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15838 تاريخ 20/03/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 اذار سنة 1964

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14440 تاريخ 14 تشرين الثاني 1963 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المواد

المادة 1

ان الابنية او اجزاء الابنية التي انشئت بعد تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1954 بدون رخصة او زيادة على الرخصة او خلافا للرخصة والتي تم هيكلها بما فيه السقف قبل تاريخ نشر هذا القانون تخضع للاحكام التالية:

اولا- اذا كانت الانشاءات مطابقة للمرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E. الصادر بتاريخ 30 آب سنة 1940 المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954 ولنظام الارتفاقات وللتخطيط فانها تبقى خاضعة للرسم المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 وللغرامة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون نفسه.

ثانيا- اذا كانت الانشاءات مطابقة للتخطيط ومخالفة كليا او جزئيا للمرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E. الصادر بتاريخ 30 آب سنة 1940 المعدل بقانون 20 كانون الثاني سنة 1954 او لنظام الارتفاقات يترك للمالك الخيار اما بهدم الابنية او اقسامها المخالفة واما بدفع الرسم المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 مع غرامة توازي خمسة اضعاف هذا الرسم مع حفظ حقوق الغير. على المالك الذي يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال ستة اشهر على الاثر من تاريخ نشر هذا القانون وان ينفذ الهدم تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين بالفقرة السابقة. لا يمكن انجاز الاعمال التكميلية في الابنية التي لم يتم سوى هيكلها وسقفها الا بعد الاستحصال على رخصة حسب الاصول.

ثالثا- يعتبر تسامحا لا يوجب الهدم ولا فرض الغرامة:

- النقص في الارتفاع تحت السقف اذا كان هذا النقص لا يتجاوز السبعة بالمئة من الارتفاع الادنى الذي حدده القانون.

- تجاوز المسطح الافقي الاعلى للغلاف اذا كان هذا التجاوز لا يزيد على الاربعة بالمئة من الارتفاع الاقصى الذي حدده القانون.

المادة 2

يترتب الرسم والغرامة على العقار الذي حصلت فيه المخالفة بصرف النظر عن اليد التي ينتقل اليها. الا انه يحق للمشتري اذا لم يكن مصرح في عقد البيع بترتب الرسم والغرامة على العقار ان يرجع بهما على البائع.

المادة 3

يعتمد لفرض الرسم والغرامة السعر البيعي لارض العقار في السنة التي حصلت فيها المخالفة للمخالفات موضوع الفقرة الاولى من المادة الاولى والسعر البيعي لارض العقار بتاريخ نشر هذا القانون للمخالفات موضوع الفقرة الثانية من المادة المذكورة.

المادة 4

ان مرور الزمن على الرسم والغرامة المعينين بالمادة الاولى من هذا القانون يسري:

- من تاريخ نشر القانون المذكور: في المخالفات المنطبقة على الفقرة الاولى من المادة الاولى.

- ومن تاريخ انقضاء مهلة الخيار: في المخالفات المنطبقة على الفقرة الثانية من المادة المذكورة.

المادة 5

ان هذا القانون لا يحول دون تطبيق القوانين المتعلقة باستثمار الابنية لا سيما ما يتعلق منها بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة.

المادة 6

تستثنى من احكام هذا القانون:

أ- الانشاءات او اجزاؤها المصابة بالتخطيط المصدق المتعدية على الطرقات العامة والانشاءات المتعدية على الطرقات الخاصة.

ب - الانشاءات المقامة في المناطق المحظر فيها البناء بتاريخ لاحق لفرض الحظر.

ج- الانشاءات المقامة خلافا لارتفاقات عائدة لحماية الينابيع والمواقع الاثرية والطبيعية والمنشآت العسكرية.

د- اكواخ التنك والخشب والخيم وما شابهها المقامة بدون رخصة. لا يسري مرور الزمن على المخالفة الواقعة في هذه الانشاءات ما استمرت تلك المخالفة.

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )

Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )

Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )

Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )

Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 11

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )

Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )

Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1983 )

Possibly affected, check: قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 14

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 53 / 1967 )

المادة 15

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الذوق في 20 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني