The whole text

قانون تاريخ 25/06/1949 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يجب في كل حال ان لا تتجاوز الحمولة مقدم رأس الحيوانات المكدونة اذا كانت المركبة مما تجرها الحيوانات ولا الخط العمودي الاقصى من المركبة اذا كانت سيارة ولا تجر الحمولة في المؤخرة على الارض وان لا تتجاوز اكثر من مترين مؤخر المركبة. اما القطع ذات الطول الكبير المحملة فيجب ان تشد شدً متينً فيما بينها والى المركبة حتى لا تتجاوز مدار المركبة عند اهتزازها ويجب عدا ذلك اذا كانت هذه القطع تتجاوز مؤخر المركبة اكثر من مترين ان يوضع عليها في النهار في مؤخرها الاقصى علم من لون لامع وفي الليل ضوءان من لون برتقالي الواحد عن يمينها في مؤخرها الاقصى والاخر الى يسارها

المادة 20 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/20/