The whole text

قانون الايجارات In force

المادة 12

المادة 12

تخضع لنظام البدل العادل بالاضافة الى الحالات الاخرى المبينة في هذا القانون:

1- الاماكن المؤجرة الى شخص طبيعي او معنوي يكون او يصبح مالكا ابنية او حصصا شائعة في ابنية يزيد مجموع بدلات ايجارها عن عشرة اضعاف بدل الايجار او بدلات الايجار التي يدفعها عن جميع الاماكن المؤجرة له.

2- الاماكن المؤجرة لغير السكن في الابنية الفخمة او في الابنية العادية المنشأة بعد 9 ايار سنة 1967. من اجل حساب البدل العادل توزع قيمة الارض على عدد الطوابق القائمة مع مراعاة اهمية كل منها بالنظر الى الاخرى وحالاتها وظروفها الخاصة ودون ان يتأثر هذا التقدير بالتحسينات على انواعها التي يكون قد اجراها المستأجر على نفقته الخاصة, وتوزع قيمة الارض على خمسة اذا كان البناء اقل من خمسة طوابق , ما لم تكن انظمة البناء في المنطقة قد حددت عدد الطوابق بأقل من ذلك.

تحدد البدلات العادلة بنسبة صافية تتراوح بين 5 و 7 بالمئة من قيمة المأجور على ان لا تفوق الزيادة للاماكن المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة خمسين بالمئة من البدلات الاصلية.

المادة 12 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/244235/article/12/