المادة 13
لا يجوز طلب اخلاء المأجور في الابنية الفخمة وفي الابنية العادية المنشأ بعد 9 ايار سنة 1967 والمؤجر لغير السكن الا في حالات الاسقاط من التمديد المنصوص عنه في المادة الرابعة من هذا القانون. تخضع عقود الايجارات تلك الابنية للبدل العادل المحدد وفقا للشروط والاسس المبينة في المادة الثانية عشرة السابقة .