The whole text

قانون الايجارات In force

المادة 8

المادة 8

مع اخذ الزيادات الرضائية والاتفاقات القضائية بعين الاعتبار تزاد بدلات الايجار للابنية العادية المنشأة قبل 9 ايار سنة 1967 على النحو التالي:

1 - في الاماكن المخصصة للسكن:

أ الايجارات المعقودة قبل اول تموز 1943:

تزاد بنسبة 10 بالمئة عن سنة 1974

تزاد بنسبة 15 بالمئة عن سنة 1975

تزاد بنسبة 20 بالمئة عن سنة 1976

تزاد بنسبة 25 بالمئة عن سنة 1977

ب - الايجارات المعقودة بين اول تموز سنة 1943 و31 كانون الاول سنة 1953 تزاد بمقدار نصف الزيادة المبينة اعلاه.

2 - في الاماكن المخصصة لغير السكن:

أ - الايجارات المعقودة قبل اول تموز سنة 1943:

تزاد بنسبة 20 بالمئة عن سنة 1974

تزاد بنسبة 25 بالمئة عن سنة 1975

تزاد بنسبة 30 بالمئة عن سنة 1976

تزاد بنسبة 40 بالمئة عن سنة 1977

ب - الايجارات المعقودة بين اول تموز سنة 1943 و 31 كانون الاول سنة 1953 يضاف اليها نصف الزيادة المبينة في الفقرة (أ) السابقة.

ج - الايجارات المعقودة بين اول كانون الثاني سنة 1954 و31 كانون الاول سنة 1963 يضاف اليها ربع الزيادة المذكورة.

من اجل حساب الزيادة يعتمد في كل مرة بدل الايجار الذي كان يتوجب على المستأجر بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.

يحق لمستأجر الاماكن المخصصة لغير السكن ان يطلب عدم اخضاعه للزيادة المقررة اعلاه على ان يدفع بدلا عادلا تقدره المحاكم وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون.

المادة 8 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/244235/article/8/