المادة 7
يترتب على المالك الذي استرد مأجوره عملا بأحكام هذا القانون ان يدفع المستأجر تعويضا اضافيا يعادل خمسة اضعاف بدل المثل دون ان يكون المستأجر ملزما باثبات الضرر الذي اصابه وذلك في الحالات المبينة ادناه:
1- اذا كان المأجور قد استرد وفقا لاحدى الغايتين المنصوص عنهما في الفقرتين (أ)و (ب ) من المادة الخامسة من هذا القانون ولم يستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقا لتلك الغاية بمهلة اربعة اشهر من تاريخ الاخلاء او لم يستمر مسوغ مشروع على استعماله في ذلك الوجه ثلاث سنوات على الاقل.
2- اذا كان المأجور قد استرد من اجل الهدم واعادة البناء وفقا للغاية المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون ولم يشرع المالك بالبناء بمهلة ستة اشهر من تاريخ اخلاء اخر مستأجر ولم يتمه في مهلة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ الشروع في العمل وذلك بدون مسوغ مشروع او اذا استعمل المأجور المسترد لسكنه الشخصي او لتجارته او لصناعته واجره من الغير خلال مهلة الستة اشهر المبينة اعلاه.
3- اذا كان المأجور قد استرد لجعله موقفا وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة الخامسة ولم يباشر المالك الاعمال الرامية لتحقيق غايته في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء اخر مستأجر ولم يتمها في مهلة ستة اشهر على الاكثر دون مسوغ مشروع.