The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9827 تاريخ 22/06/1962 In force

المادة 4

المادة 4

يحظر على الاخصائيين بالتدليك والتجميل ان يقوموا بهذه العمليات قبل حصولهم على تقرير خطي من طبيب قانوني يفيد ان لا خطر على صحة او حياة المريض من هذه الاجراآت , ولذلك يقتضي:

1- اعداد بطاقات خاصة يسجل عليها اسم الشخص الطالب لهذه العمليات وذكر جنسه وهويته مع وصف الاجراآت التدليكية والتجميلات المرغب باجرائها وصفا مسهبا وتذليل هذا الطلب من الاخصائي المكلف بالقيام بهذه الاجراآت .

2- تعرض هذه البطاقة للاجراآت المطلوبة على الطبيب المعاين فيقرها او يرفضها مع تبيان اسباب الرفض وتذليلها بملاحظاته.

3- تحفظ هذه الوثيقة عند الاخصائي ولا تسلم الى لصاحبها الا بموجب طلب خطي يحتفظ به الاخصائي المعالج.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9827 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244236/article/4/