All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9827 22/06/1962

وضع مشروع القانون المعجل المتعلق بالتدليك الطبي والتجميل موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9827
Date
22/06/1962
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1962, p. 972-975
Status
In force
Amended by
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1977 (the text)
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1977 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 96 تاريخ 25/11/2021 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9827 تاريخ 22/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مشروع قانون معجل يتعلق بمزاولة التدليك الطبي والتجميل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يجوز مزاولة مهنة التدليك الطبي واستثمار محلات التدليك والتجميل الا بترخيص - من وزارة الصحة العامة.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم- رقم 7256 تاريخ 2 آب 1961 وهذا نصه:

المادة 2

يمنح الترخيص للاشخاص الحائزين شهادة تخصص في التدليك الطبي والتجميل من مدرسة او معهد معترف به في موطنه وتقربه وزارة الصحة العامة.

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

لا يجوز استعمال المعدات الكهربائية والادوات الخاصة بالتدليك الطبي الا باذن من وزارة الصحة العامة ولا العقاقير والمسحق والمراهم وغيرها من المواد ما لم يكن مرخصا بها من قبل مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة بعد الاطلاع على تركيبها الكيمائي.

المادة 4

يحظر على الاخصائيين بالتدليك والتجميل ان يقوموا بهذه العمليات قبل حصولهم على تقرير خطي من طبيب قانوني يفيد ان لا خطر على صحة او حياة المريض من هذه الاجراآت , ولذلك يقتضي:

1- اعداد بطاقات خاصة يسجل عليها اسم الشخص الطالب لهذه العمليات وذكر جنسه وهويته مع وصف الاجراآت التدليكية والتجميلات المرغب باجرائها وصفا مسهبا وتذليل هذا الطلب من الاخصائي المكلف بالقيام بهذه الاجراآت .

2- تعرض هذه البطاقة للاجراآت المطلوبة على الطبيب المعاين فيقرها او يرفضها مع تبيان اسباب الرفض وتذليلها بملاحظاته.

3- تحفظ هذه الوثيقة عند الاخصائي ولا تسلم الى لصاحبها الا بموجب طلب خطي يحتفظ به الاخصائي المعالج.

المادة 5

يخضع القائمون بعمليات التدليك والتجميل وكل من يعمل داخل هذه المحلات للمراقبة الصحية ويتوجب عليهم:

1- تقدم تقرير طبي من طبيبين يثبت انهم سالمون من الامراض السارية والمعدية.

2- اجراء تصوير الرئتين باشعة رنتجن للتأكد من سلامتهم من الامراض الصدرية.

3- اجراء تحليل للدم للتأكد من سلامته من الامراض الزهرية في حال اصابت احد القائمين بهذه العمليات بمرض من الامراض السارية والمعدية المبينة اعلاه يتوجب عليه جينئذ التوقف عن مزاولة مهنته ريثما يتم له الشفاء واثبات شفائه بموجب تقرير موقع من طبيبين.

المادة 6

يستوفي عن كل رخصة لممارسة هذه المهنة رسم مقطوع معادل لنصف الرسم المستوفي عن رخص وممارسة الطب في لبنان. تسجل الرخصة في وزارة الصحة العامة. تعلق الرخصة في موقع بارز من المحل المأذون.

المادة 7

لا يحق للمدلكين استعمال الاعلانات المضللة والالقاب الطبية والاعلان عن انفسهم في الجرائد والنشرات او بواسطة السماسرة قصد خدع الجمهور ولكن لهم ان يعلنوا اسمهم ونوع اختصاصهم واوقات العمل فقط.

المادة 8

يجب ان تكون محلات التدليك الطبي والتجميل مستوفية الشروط الصحية وعلى كل من اراد استعمال بناء لهذه الغاية ان يحصل على رخصة من وزارة الصحة العامة.

المادة 9

على مزاولي مهنة التدليك الطبي ومستثمري التدليك والتجميل ان يتقيدوا باحكام هذا- القانون في مهلة ستة اشهر من تاريخ وضعه موضع التنفيذ ويستثنى من احكام المادة- الثامنة الاشخاص الذين مارسوا المهنة ستة اشهر على الاقل قبل صدور هذا القانون.

الذوق في 22 حزيران 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي