All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9829 22/06/1962

وضع مشروع القانون المعجل المتعلق بتنظيم مهنة التمريض موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9829
Date
22/06/1962
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1962, p. 975-990
Status
In force
Amended by
قانون رقم 50 تاريخ 26/08/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9829 تاريخ 22/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: الممرضة (او الممرض ) هي الاخصائية التي تقوم باعمال التمريض العام في البيوت - والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات الخاصة والمدارس والمؤسسات - المختلفة.

المادة 2

مادة 2: ان مهمة الممرضة هي: 1- القيام بالاسعافات الاولية قبل مجيء الطبيب 2- التمريض في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات الخاصة والبيوت والمؤسسات الاخرى المختلفة (كالمعامل والمصانع والمدارس الخ....) 3- تعليم التمريض الوقائي 4- القيام باعمال التمريض العامة بناء على تعليمات وارشادات الطبيب . 5- التمريض الاجتماعي العام.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاحداهن ان تتخذ لقب ممرضة ان لم تستوف الشروط التالية: 1- ان تكون حاملة شهادة تمريض من جامعة حكومية او خاصة او من مدرسة معترف بها من الحكومة اللبنانية 2- ان تكون حاملة الشهادة التكميلية الحكومية او ما يعادلها على ان لا يطبق هذا البند على المجاز لهن حسب الاصول قبل وضع هذا النظام موضع التنفيذ وبعد خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون 3- ان تكون قد قضت في الدروس والتمرين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة 4

مادة 4: على الممرضة وطالبات التمريض ان يحافظن على سر المهنة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 589 من قانون العقوبات اللبناني.

المادة 5

مادة 5: للحصول على اجازة لممارسة مهنة التمريض يجب على الممرضة ما يلي: 1- ان تنجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية الوطنية والصحة العامة على ان تطبق هذه الفقرة على الممرضات المرخص لهن قبل تطبيق هذا القانون. 2- ان تسجل شهادتها في وزارة الصحة العامة. 3- ان تبرز لهذه الوزارة نسخة عن سجلها العدلي وان يكون هذا السجل خاليا من كل حكم بجنحة شائنة. وتعتبر جنحة شائنة: - التزوير واستعمال المزور. السرقة والاحتيال واساءة الائتمان. - ابتزاز المال. - التهويل والجنح المخلة بالاخلاق والآداب العامة. 4- ان تكون اتمت العشرين من عمرها.

المادة 6

مادة 6: يجوز للمرضة غير اللبنانية والتابعة لدولة عربية ممارسة المهنة في لبنان اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وشرط المعاملة بالمثل.

المادة 7

مادة 7: لا يحق للاجنبية التي استحصلت على جنسية احدى الدول العربية ممارسة مهنة التمريض في لبنان ما لم يمضي خمس سنوات على اكتسابها الجنسية العربية كما لا يحق لها العمل في الادارات الحكومية او المؤسسات الرسمية او الشركات ذات الامتياز الا بصفة استشارية.

المادة 8

مادة 8: لا يحق للممرضة الاجنبية (رئيسة فرع او استاذة في معاهد اجنبية او وطنية) ممارسة مهنتها خارج المعهد. كما وانه لا يحق للممرضة المرسلة من قبل هيئة او منظمة او مؤسسة دولية او انسانية او اجنبية خاصة ان تمارس المهنة خارج نطاق المهمة الرسمية الموكولة اليها - وضمن مدة محددة.

المادة 9

مادة 9: لا يحق للممرضة الاجنبية غير المشار اليها في المواد السابقة ممارسة المهنة في لبنان الا وفق الشروط التالية: 1- ان تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون. 2- ان تنتمي الى دولة سمح للممرضة اللبنانية بممارسة مهنتها على اراضيها ضمن الشروط ذاتها. 3- ان يكون التبادل متناسبا وعدد سكان لبنان والدولة التي تنتمي اليها الممرضة وموافقا لحالة لبنان من ناحيتي العدد والاختصاص . 4- ان تكون قد مارست مهنتها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصولها على شهادة التمريض . ولا يحق لها العمل في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او الشركات ذات الامتياز الا بصفة استشارية.

المادة 10

مادة 10: يحق للمرضة المرخص لها من وزارة الصحة قبل تطبيق هذا النظام ممارسة مهنتها في لبنان شرط ان لا تكون موظفة في الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة. وتسقط الرخصة للمرضة الاجنبية اذا تغيبت مدة ثلاث سنوات على التوالي خارج لبنان.

المادة 11

مادة 11: كل ممرضة حكم عليها بجناية او جنحة شائنة او ثبت انها مصابة بخلل عقلي او انها تدمن على تناول المسكرات او المخدرات لا يجوز لها تحت طائلة العقوبات ممارسة المهنة.

المادة 12

مادة 12: تعتبر اختصاصية كل ممرضة حصلت بالاضافة الى شهادة التمريض على شهادة اختصاص تثبت انها درست هذا الفرع مدة لا تقل عن ستة اشهر في معهد او مدرسة او جامعة معترف بها رسميا من الحكومة اللبنانية.

المادة 13

مادة 13: كل من تمارس بطريقة غير مشروعة مهنة التمريض او تحمل لقب ممرضة بصورة غير مشروعة تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات اللبناني.

المادة 14

مادة 14: كل من تحمل شارات التمريض بطريقة غير مشروعة تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادتين 94 و95 من قانون العقوبات .

المادة 15

مادة 15: ان التوقيف الموقت عن العمل او اثبات عدم الاهلية بصورة نهائية لممارسة المهنة يفصل فيهما القضاء بعد استشارة وتوصية نقابة الممرضات وفي حال المخالفات تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 94 و95 من قانون العقوبات . تلاحق الممرضة التي صدر بحقها حكم توقيف موقت عن العمل او حكم يثبت عدم اهليتها بصورة نهائية لممارسة المهنة وفقا لاحكام المادة 393 من قانون العقوبات ان لم تتوقف عن الممارسة.

المادة 16

مادة 16: تلقب بمعاونة التمريض (او معاون التمريض ) من ممارسة مهنة التمريض دون ان تكون حاصلة على شهادة من مدرسة تمريض وذلك بصورة موقتة (ويشترط ان لا تقل ممارستها عن مدة ثلاث سنوات في مستشفى او في عيادة خاصة) الى ان تكون مدارس معاونات التمريض قد باشرت بتخريج معاونات تمريض حاملات شهادات .

المادة 17

مادة 17: شروط القبول في مدارس معاونات التمريض : السن: لا يقل عن ست عشرة سنة كاملة ولا يزيد عن خمس ـــــ وثلاثين سنة. الشهادات المدرسية المطلوبة: الشهادة الابتدائية الحكومية ــــــــــــــــــــــــــ او ما يعادلها (السرتيفيكا). مدة الدراسة:

1- اثنا عشر شهرا وتقسم الدراسة كما يأتي: - تسعة اشهر دروس نظرية وعلمية في حقل العناية التمريضية تخصص للدروس النظرية. - 35 الى 40 ساعة (دروس في تركيب ووظائف الجسم البشري). - 170 ساعة: دروس عن العناية التمريضية في حقول الطب والجراحة والتوليد والامراض النسائية وغرف العمليات والامراض الانتقالية. 2- ثلاثة اشهر تدريب سريري في المستشفى.

المادة 18

مادة 18: على معاونات التمريض غير الحائزات على شهادة مدرسية في العناية التمريضية واللواتي يتعاطين المهنة على الاراضي اللبنانية منذ 3 سنوات متوالية على الاقل قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ والحائزات على شهادة الدروس الابتدائية الحكومية او ما يعادلها (سرتيفيكا) التقدم بطلب من وزارة الصحة العامة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون للنظر في امرهن وتعيين موعد امتحان يتقدمن اليه وبعد انقضاء هذه المهلة لا تنظر الوزارة في اي طلب يقدم اليها من معاونات التمريض وتلاحق كل مخالفة. لا يسري مفعول شرط الشهادة الابتدائية الحكومية (السرتيفيكا) على الممرضات اللواتي مارسن هذه الحرفة مدة عشر سنوات قبل صدور هذا القانون وبلغن سن الخامسة والثلاثين. كما انه لا يحق لهذه الفئة ممارسة المهنة في غير الاماكن التي عينتها او تعينها وزارة الصحة العامة خارج المدن الكبرى ومراكز الاصطياف المعترف بها رسميا من الحكومة اللبنانية. تؤلف اللجنة الفاحصة بقرار من وزير الصحة العامة بعد اخذ موافقة وزير التربية الوطنية, وتمثل مندوبات عن مدارس التمريض الكائنة في لبنان, وبعد الامتحان يفرض التمرين مدة شهر مع محاضرات قبل تسليمهن الاجازات .

المادة 19

مادة 19: تحدد مهام معاونة التمريض : 1- تعطى لكل معاونة تمريض فازت بالامتحان المذكور اعلاه رخصة تمنح بموجبها حق ممارسة التمريض فقط وذلك في المستشفيات والمصحات والعيادات الخاصة والمستوصفات وتحت اشراف اطباء او ممرضات حاملات شهادات ولا يجوز لها ان تتعاطى اي نشاط مهني خارج هذا النطاق كما يجب عليها: ان لا ترتدي اللباس الابيض ولا لباس الرأس المختص بأحدى مدارس التمريض ولا شارة احداها. 2- لا يحق ان تعطى اية اجازة جديدة بعد اجراء الامتحان المنصوص عنه اعلاه. تعتبر داخلة في التمريض الاولي الاعمال الأتية شرط ان تكون قد وصفها الطبيب وتحت مسؤوليته: - الحقن تحت الجلد فقط - تعقيم موازين الحرارة وحفظها - تغيير الضمادات العادية - حفظ الآلات بصورة معقمة - تأمين نظافة غرف المرضى - الحجامة الجافة والمدممة - فحص البول للزلال والسكري - اخذ الحرارة - مساعدة الطبيب والممرضة - اجراء الحقن الشرجية - توضيب سرير المريض - القثطرة البسيطة (بانبوب مطاط) ويحق لوزير الصحة العامة تعديل هذه الاعمال بقرار منه ووفقا للضرورة.

المادة 20

مادة 20: الممرضات الاجنبيات : تقبل في عضوية النقابة الممرضات غير اللبنانيات من: أ - ممرضات الدول العربية اذا توفرت فيهن المؤهلات وبالشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام الداخلي وشرط المعاملة بالمثل. ب - يحق للمرضات الاجنبيات ان ينتدبن احداهن للمدافعة عن حقوقهن لدى مجلس النقابة كما يحق للمرضة الاجنبية ان تلحق كعضو ومشترك في النقابة شرط ان لا تنتخب ولا تنتخب . المادة السادسةمعاونات التمريض . يحق لمعاونات التمريض ان ينتدبن احداهن للمحافظة على حقوقهن لدى مجلس النقابة. المادة السابعةموارد النقابة. 1- تتألف موارد النقابة من الاشتراكات والتبرعات والحفلات 2- على كل عضو ان يدفع اشتراكا سنويا يحدده مجلس النقابة. المادة الثامنةيحدد بالتفصيل تطبيق احكام هذا النظام في قانون داخلي لاحق.

المادة 21

مادة 21: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي