The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9829 تاريخ 22/06/1962 In force

المادة 19

المادة 19

مادة 19: تحدد مهام معاونة التمريض : 1- تعطى لكل معاونة تمريض فازت بالامتحان المذكور اعلاه رخصة تمنح بموجبها حق ممارسة التمريض فقط وذلك في المستشفيات والمصحات والعيادات الخاصة والمستوصفات وتحت اشراف اطباء او ممرضات حاملات شهادات ولا يجوز لها ان تتعاطى اي نشاط مهني خارج هذا النطاق كما يجب عليها: ان لا ترتدي اللباس الابيض ولا لباس الرأس المختص بأحدى مدارس التمريض ولا شارة احداها. 2- لا يحق ان تعطى اية اجازة جديدة بعد اجراء الامتحان المنصوص عنه اعلاه. تعتبر داخلة في التمريض الاولي الاعمال الأتية شرط ان تكون قد وصفها الطبيب وتحت مسؤوليته: - الحقن تحت الجلد فقط - تعقيم موازين الحرارة وحفظها - تغيير الضمادات العادية - حفظ الآلات بصورة معقمة - تأمين نظافة غرف المرضى - الحجامة الجافة والمدممة - فحص البول للزلال والسكري - اخذ الحرارة - مساعدة الطبيب والممرضة - اجراء الحقن الشرجية - توضيب سرير المريض - القثطرة البسيطة (بانبوب مطاط) ويحق لوزير الصحة العامة تعديل هذه الاعمال بقرار منه ووفقا للضرورة.

المادة 19 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9829 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244238/article/19/