المادة 1
مادة 1: عدل نص المواد 6 و9 و16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 6839 تاريخ 15/06/1961 المعدل بمشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بالمرسومين الرقم 15488 و17239 تاريخ 19/02/1964 و21/08/1964 وبالمرسوم الرقم 6474 تاريخ 26/01/1967 وبالمرسوم الاشتراعي الرقم 103 تاريخ 30/06/1977 كما يأتي: اولا- المادة 6: استبدلت عبارة "باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى بموجب القوانين والانظمة" الواردة في مطلع المادة 6 بعبارة "باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى بموجب هذا القانون". 2- الغي نص الفقرة (د) واستعيض عنه بالنص الاتي: د- استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية: - عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي او اشغال الامانة عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او بطريقة المناقصة او استدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة. - عقد صفقات الخدمات التقنية بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية, وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة. ثانيا: الغي نص المادة -9- واستعيض عنه بالنص الاتي: "يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة كما يأتي: 1- للرقابة المسبقة في الصفقات المعقودة لديه عندما تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية. 2- للرقابة القضائية على الحسابات وعلى الموظفين". ثالثا: الغي نص المادة -16- واستعيض عنه بالنص الاتي: "المادة 16: يعين لمركز محاسب لدى المجلس : - موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل, يوضع خارج الملاك ويعين, بناء على طلب رئيس المجلس , بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. - او ممن تتوفر فيهم شروط التعيين لهذا المركز في نظام موظفي المجلس ".