المادة 9
مادة 9: عدلت المادة 48 كما يأتي: "لا تنفذ القرارات البلدية في الامور التالية الا بعد موافقة مدير الداخلية: 1- ميزانية البلدية 2- رسوم البلدية 3- التعريفات والنظامات المتعلقة بجميع الايرادات البلدية كلها 4- التكاليف غير العادية والقروض البلدية 5- شروط العقود المختصة بالتلزيم والايجار التي تتجاوز مدتها ثمانية عشر عاما فيما يختص بالاملاك الزراعية وغير الخارجة عن المدن وتسع سنوات فيما يتعلق بالاملاك الاخرى 6- بيع او مقايضة املاك البلدية 7- شراء عقارات او انشاء مبان جديدة او تجديد بناية كاملة او بعضها وتنفيذ مشروعات او خطط يراد بها الاصلاح او صيانة اماكن عقارات او تنقيص نفقات تتجاوز المبالغ المحددة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السابعة والاربعين 8- تسوية الاختلافات والمنازعات 9- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد ان كان مخصصا لمصلحة عامة 10- ما يراد احداثه من تعيين مراتب الشوارع والساحات العامة او ادخال تغيير عليه او تعديل او تمديد او توسيع او الغاء او تسمية وكذلك انشاء او الغاء الحدائق والمنتزهات العامة والساحات التي تقام فيها الاسواق العامة واماكن الرماية والسباق او وضع خطط لتقويم الشوارع البلدية العامة وتمهيدها او ادخال تعديل على خطط موضوعة من هذا النوع '' 11- قبول الهبات او الاشياء الموصى بها الممنوحة للبلدية حينما ينجم عنها تحمل اعباء او تقتضي شروطا او تخصيص املاك عقارية او حينما تكون باعثا على اعتراض من قبل بعض العائلات 12- انشاء الاسواق او الغاؤها او احداث تغيير فيها ما عدا الاسواق البسيطة المخصصة للتموين. "على مدير الداخليه ضمن مهلة خمسة ايام ان يبت نهائيا في شأن القرارات المعروضه عليه للتصديق او ان يطلب الايضاحات الاضافيه التي لازمة لانارة وجدانه" '