المادة 12
هـ- في توظيف الارباح في المشاريع الصناعية
يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطى بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وخلال مدة العمل به لتوظيفاتها الذاتية.
1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:
أ - اقامة تجهيزات صناعية من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية.
ب ) بناء مساكن للمستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة طبقا لاحكام قانون الاسكان الصادر بتاريخ 17 أيلول سنة 962 وتعديلاته والانظمة المنبثقة عنه شرط ان تبقى المساكن المذكورة ملكا للمؤسسة والا تستعمل في المستقبل لغاية أخرى.
ج ) أقامة أبنية او انشاءات جديدة ذات طابع ثقافي او صحي من أجل وضعها بتصرف المستخدمين والاجراء العاملين في المشروع شرط ان تبقى ملكا للمؤسسة والا تستعمل في المستقبل لغاية أخرى. ولا يعتد بالتوظيف الذي يجري في تجهيزات او انشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من أجل ورشة معينة وتزول بزوالها, والمعدات واللوازم المستوردة في ظل نظام الادخال المؤقت .
2- في حال توفر الشروط المذكورة اعلاه تغطي المبالغ الموظفة تباعا باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح السنة التي تم التوظيف فيها والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة الى 75 بالمئة كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى المناطق المشار اليها في المادة السادسة من هذا القانون.