The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 In force

المادة 13

المادة 13

تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية, والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا لاحكام وشروط المادة 12 السابقة, من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة.

ولا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة الا اذا أحاط صاحب العلاقة الدائرة المالية المختصة علما برغبته في التوظيف قبل المباشرة به بشهرين على الاقل, وارفق الاعلام بيانات مفصلة عن القيمة الراهنة للاصول الثابتة. ويحق للدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التغطية الى ارباح اية سنة لاحقة وان تخضعها معها لضريبة الدخل التصاعدية مع غرامة تعادل 50 بالمئة منها عند اخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة في المادة 12 السابقة.

المادة 13 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244259/article/13/