The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 In force

المادة 7

المادة 7

د - في منح الاعفاء وأصول الرقابة.

على المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى وزارة المالية طلبا خطيا لهذه الغاية ضمن مهلة شهرين للمؤسسات القائمة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وقبل مباشرة العمل للمؤسسات الجديدة وذلك عندما يتناول الاعفاء من ضريبة الدخل المؤسسات الصناعية بصورة كلية او جزئية تحت طائلة فقدان حقها بالاعفاء.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244259/article/7/