المادة 5
تنفذ اللجنة المهام المنوطة بها في نطاق الاعتمادات المنصوص عنها في المراسيم الاشتراعية رقم 156 و157 و158 تاريخ 13/12/1977 , وما يفتح من اعتمادات لاصلاح وانشاء وتجهيز المعاهد والمدارس والمراكز سواء اكان تمويل هذه الاعتمادات بواسطة القروض او من اي مصدر اخر.