The whole text

قانون رقم 33 تاريخ 14/09/1982 In force

المادة 6

المادة 6

خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية, تقوم اللجنة بعقد وتنفيذ صفقات التجهيز واللوازم والمواد واشغال الاكمال والانشاء والصيانة والترميم والاصلاح على الوجه التالي:

1- تعقد الصفقات :

- بموجب بيان فاتورة للصفقات التي لا تتجاوز قيمتها 50 الف ليرة لبنانية.

يبت الصفقات بموجب بيان او فاتورة في حدود المبلغ المنصوص عليه في المادة 151 - فقرة 1 - من قانون المحاسبة العمومية, نائب الرئيس .

- بموجب استدراج عروض اسعار للصفقات التي تجاوز قيمتها 50 الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 500 الف ليرة لبنانية.

- بموجب مناقصة عمومية للصفقات التي تزيد قيمتها على 500 الف ليرة لبنانية وللجنة ان تقرر تنفيذ الاشغال بالامانة اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مائتي الف ليرة لبنانية.

2- تستلم اللوازم والاشغال لجان الاستلام الخاصة الوارد ذكرها في المادة الاولى.

3- يصفي النفقات رئيس محاسبة او محاسب تعينه اللجنة لهذه الغاية.

المادة 6 من قانون رقم 33 تاريخ 14/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244262/article/6/