المادة 6
خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية, تقوم اللجنة بعقد وتنفيذ صفقات التجهيز واللوازم والمواد واشغال الاكمال والانشاء والصيانة والترميم والاصلاح على الوجه التالي:
1- تعقد الصفقات :
- بموجب بيان فاتورة للصفقات التي لا تتجاوز قيمتها 50 الف ليرة لبنانية.
يبت الصفقات بموجب بيان او فاتورة في حدود المبلغ المنصوص عليه في المادة 151 - فقرة 1 - من قانون المحاسبة العمومية, نائب الرئيس .
- بموجب استدراج عروض اسعار للصفقات التي تجاوز قيمتها 50 الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 500 الف ليرة لبنانية.
- بموجب مناقصة عمومية للصفقات التي تزيد قيمتها على 500 الف ليرة لبنانية وللجنة ان تقرر تنفيذ الاشغال بالامانة اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مائتي الف ليرة لبنانية.
2- تستلم اللوازم والاشغال لجان الاستلام الخاصة الوارد ذكرها في المادة الاولى.
3- يصفي النفقات رئيس محاسبة او محاسب تعينه اللجنة لهذه الغاية.