State Council 06/01/1994
شورى حكم رقم : 210 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 210/1994
- Date
- 06/01/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- اصول قطع رواتب الموظفين من قبل الادارة المختصة
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني المتضمن رفض الرجوع عن القرار رقم 7765 الصادر عن وزير الاعلام بتاريخ 3/3/1979 بوقف راتبه وكذلك القرار رقم 226/82 تاريخ 13/11/1982 الصادر عن الحهة ذاتها بقطع راتبه اعتبارا من 1/1/1979 ولغاية 30/9/1982 لمخالفة القرارين المذكورين للقانون وتجاوزهما حد السلطة وبما انه يتبين من بعض حيثيات القرارين المطعون فيهما انهما اتخذا بناء على قانون الموظفين لا سيما المادة 19 المعدلة بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2106 تاريخ 25/6/1979 وبما ان المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2106 تاريخ 25/6/1979 الرامي الى تعديل نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بنظام الموظفين تنص على ما يلي:"يضاف الى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية نصها: يمكن للحكومة في ظروف وحالات استثنائية يعود اليها تقريرها ان تتخذ بعض لتدابير الخاصة المتعلقة بقطع رواتب الموظفين واجور الاجراء وتعويضات المتعاقدين وسائر العاملين في ادارات القطاع العام كليا او بنسب مختلفة تنفذ التدابير الخاصة المبينة اعلاه كلما اقتضت الحاجة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء كما نصت المادة الثانية من القانون المذكور على ان "تصدق التدابير التي اتخذتها الحكومة بهذا الصدد اعتبارا من 1/1/1979 ولغاية تاريخ العمل بهذا القانون" وبما ان القرارين المطعون فيهما لم يتخذا بناء احكام المادة 55 من قانون الموظفين التي تتضمن سلم العقوبات المسلكية بل بنيا على احكام المادة 16 المعطوفة على المادة 19 المعدلة من قانون الموظفين فلا يمكن بالتالي وصفهما بانهما من القرارات التأديبية الصرف اذ ان العقوبات التأديبية منصوص عليها بصورة حصرية في نظام الموظفين وليس باستطاعة السلطة فرض عقوبات تأديبية اخرى عملا بالقاعدة "لا عقوبة بدون نص :Nulla poena sine lege وبما ان القرارين المطعون فيهما هما بطبيعتهما اذن من القرارات الادارية لانهما يهدفان وفق احكام المادة 16 المعطوفة على المادة 19 المعدلة المشار اليها للحفاظ على مصلحة الادارة وحسن سير المرافق العامة بمعزل عن كل نية للمعاقبة وعن كل ارادة زجريةF R Delperee: L'eleboration du droit disciplinaire de la fonction publique In Bibl de droit public - Tome 85-1969 No 22 et 63 Auby et Drago: Traite de Contentieux Administratif 3 eme Edit 1984- P 460 Tome II No 1350: Le Juge administratif qu'il statue directement ou qu'il soit saisi d'un recours pour exces de pouvoir dirige contre une sanction ou d'un pouvoir en cassation dirige contre une decision juridictionnelle a ete amene a transporser un certain nombre de principes de droit penal dans le contentieux administratif... Le juge administratif ayant ... la faculte de decider si tel fait constitue ou non une infraction disciplinaire (Ref...) D'autre part le juge administratif applique la regle "nulla poena sine lege..."-Odent: Contentieux Administratif 1980 - 1981 et s J.Mourgeon: La repression administrative In Bibl de droit public - 1967 Tome 75 P 114 et s No 88 p 116: Mais dans tous les cas l'autorite repressive ne saurait depasser le degre maximum de gravite prevue... Elle ne saurait davantage ajouter aux sanctions prevues, dont le principe de legalite exige que leur enumeration soit pour limitative -C.E. 9 juillet 1947 Godin Rec. Table 549 Waline: Note sous C.E 4 mars 1960 Levy R.D.P 1960 P 1030 وبما ان المشترع منح الحكومة بصورة رجعية وفق المادة الثانية من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 2106 المشار اليه اتخاذ بعض التدابير الخاصة المتعلقة بقطع رواتب الموظفين التي لم تدخل اصلا بصلاحياتها والتي لم يكن من حقها اصدارها وذلك بتصديق تلك التدابير التي سبق لها ان اتخذتها بهذا الصدد اعتبارا من 1/1/1979 ولغاية تاريخ العمل بالقانون المذكور وبما ان غاية المشترع هي جعل القرارات الصادرة عن سلطة غير صالحة قانونية واعطاءها صفة رجعية مع عدم امكانية الطعن فيها لاي سبب من الاسباب Lesage: Les interventions du legislateur dans le fonctionnement de la justice In bibl de droit Public - Tome 28-1960 P 302: Par la loi qu'il vote, le legislateur habilite retroactivement l'administration a prendre l'acte qu'elle n'avait pas le droit de prndre. p 304: Dans toutes ces operations, le but du legislateur est de rendre retraoactivement legaux des actes qui ne l'etaient pas, l'autorite qui les a prises etant incompetente. P ... Des qu'il se trouve en presence d'un acte dont le legislateur a declare qu'il etait valide, le conseil d'etat considere que la legalite de cet acte ne peu plus etre discutes par la voie contentieuse pour quelque motif que ce soit.urisprudence du Conseil d'Etat, cette validation a eu des consequence plus graves que celles qui auraient resulte de la validation du reglement alors que dans ce dernier cas les justiciables auraient pu attaquer les mesures d'application. Stassinopoulos: Le droit de la defense devant les autorites administratives L.G.D.J 1976 P 102 et s Chnot: Concl sur C.E 5 mai 1944 Dame Trompier Gravier R.D.P 1944 P 256 D 1945 P 110 وبما انه ثابت من مجمل الوقائع والمستندات المعروضة ان الادارة لم تتخذ اية اجراءات لتبليغ المستدعي تدبير وقف راتبه المتخذ بموجب القرار رقم 65/79 بحيث لا يمكن القول ان المستدعي قد اطلع على المآخذ المنسوبة اليه في متن القرار المذكور كي يتمكن من الدفاع عن نفسه مما يجعل القرار المذكور مستوجبا الابطال جزئيا فيما يتعلق بالمستدعي فقط وبما انه يتبين ايضا ان القرار رقم 226 المطعون فيه المتضمن قطع راتب المستدعي قد صدر هو الاخر للاسباب الواردة في متن القرار رقم 65/79 دون ان يبلغ ايضا وفق الاصول او يراعى فيه مبدأ حق الدفاع عن النفس مما يجعله فاقدا للسند القانوني الصحيح ومستوجبا الابطال جزئيا فيما يتعلق بالمستدعي وبما ان المستدعي يدلي من جملة ما يدلي به ان القرارين المطعون فيهما اتخذا دون افساح اي مجال له للدفاع عن نفسه والدولة لم تدحض هذا القول بل تزعم بان العرف والاجتهاد لم يتمشيا على اجراء تحقيق بشأن حسم الراتب المبني على اثبات خطي وهو بيان الغياب اذ ان التحقيق يجري عادة امام المجلس التأديبي. وبما انه, خلافا لاقوال الدولة, يتوجب على الادارة قبل ان تتخذ بحق اي شخص موظف كان ام لا تدبيرا ما له طابع العقوبة ومخصصا لمعاقبة تصرف ما ان تؤمن له حق الدفاع لبيان اقواله والتمكن من دحض الافعال المنسوبة اليه, كما انه يقتضي تطبيق واحترام مبدأ حق الدفاع قبل اتخاذ اي قرار بحق موظف من شأنه الحاق الضرر به. Auby et Drago: OP. cit Tome II No 1911 Odent: OP. cit P 1887 et s et 2136 et s Morange: Les principes des droits de la defence devant l'administration active. D 1956 I P 121 Odent: Les droits de la defense E.D.C.E 1953 P 55 - De la decision trompier - Gravier a la decision Garysas E.D.C.E 1962 P 43 Puisoye: La jurisprudence sur le respect des droits de la defense devant l'Administration A.J (D.A) 1962 P 73Stassinopoulos : Le droit de la defense devant les autoritesadministratives L.G.D.J. 1976.P 102 et s Chenot : Concl sur C.E.5 mai 1944 Dame tromier-Gravier R.D.P. 1944 P 256 D 1945 P 110 وبما انه ثابت من مجمل الوقائع والمستندات المعروضة ان الادارة لم تتخذ اية اجراءات لتبليغ المستدعي تدبير وقف راتبه المتخذ بموجب القرار رقم 65/79 بحيث لا يمكن القول ان المستدعي قد اطلع على المآخذ المنسوبة اليه في متن القرار المذكور كي يتمكن من الدفاع عن نفسه مما يجعل القرار المذكور مستوجبا الابطال جزئيا فيما يتعلق بالمستدعي فقط وبما انه يتبين ايضا ان القرار رقم 226 المطعون فيه المتضمن قطع راتب المستدعي قد صدر هو الاخر للاسباب الواردة في متن القرار رقم 65/79 دون ان يبلغ ايضا وفق الاصول او يراعى فيه مبدأ حق الدفاع عن النفس مما يجعله فاقدا للسند القانوني الصحيح ومستوجبا الابطال جزئيا فيما يتعلق بالمستدعي