المواد
مادة 1: يضاف الى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين), الفقرة التالي نصها: 5- يمكن للحكومة, في ظروف وحالات استثنائية, يعود اليها تقديرها, ان تتخذ بعض التدابير الخاصة المتعلقة بقطع رواتب الموظفين واجور الاجراء وتعويضات المتعاقدين وسائر العاملين في ادارات القطاع العام, كليا او بنسب مختلفة. تنفذ التدابير الخاصة, المبينة اعلاه, كلما اقتضت الحاجة, بقرار يتخذ في مجلس الوزراء. (والباقي بدون تعديل)
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1711 تاريخ 26/1/79 الرامي الى تعديل نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين), التالي نصه:
"مادة 2: تصدق التدابير التي اتخذتها الحكومة بهذا الصدد اعتبارا من 1/1/1979 ولغاية تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
"مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويسري العمل باحكامه اعتبارا من 1/1/1979
بعبدا في 25 حزيران سنة 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص