The whole text

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 In force

المادة 16

المادة 16

على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على اي تعديل للقرض الذي تتجاوز قيمته الثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية الممنوح لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، سواء في عملة القرض المذكور او سقفه او اجله او جدول تسديده، واعلام مصرف لبنان بأي تعديلات اخرى على القرض.

المادة 16 من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244274/article/16/